الإمام الشافعي

224

أحكام القرآن

قال الشيخ ( رحمه اللّه ) : قد روينا عن ابن عباس ، في معناه « 1 » ( أنا ) أبو سعيد ، ثنا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، قال « 2 » : « قال اللّه عزّ وجل : ( إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ : وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ : 16 - 106 ) . » « قال : وللكفر أحكام : كفراق « 3 » الزوجة ، وأن « 4 » يقتل الكافر ، ويغنم ماله . » « فلما وضع [ اللّه « 5 » ] عنه : سقطت [ عنه « 6 » ] أحكام الإكراه على « 7 » القول كلّه ؛ لأن الأعظم إذا سقط عن الناس : سقط ما هو أصغر منه ، وما يكون حكمه : بثبوته عليه . » . وأطال الكلام في شرحه « 8 » . ( أنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، قال « 9 » : « قال اللّه تبارك وتعالى : ( الطَّلاقُ مَرَّتانِ ؛ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ ، أَوْ )

--> ( 1 ) انظر السنن الكبرى ( ج 7 ص 337 ) . ( 2 ) كما في الأم ( ج 3 ص 209 ) . وقد ذكر بعضه في السنن الكبرى ( ج 7 ص 356 ) على ما ستعرف . ( 3 ) كذا بالأم ، وفي الأصل : « لفراق » ، وهو خطأ وتحريف . ( 4 ) كذا بالأم ، وهو الظاهر . وفي الأصل : « فان » ، ولعله محرف . ( 5 ) زيادة حسنة ، عن الأم والسنن الكبرى . ( 6 ) الزيادة عن الأم . ( 7 ) كذا بالأم ، وهو الأظهر . وفي الأصل والسنن الكبرى : « عن » . ( 8 ) انظر الأم ( ج 2 ص 210 ) . وراجع أيضا الأم ( ج 7 ص 69 - 70 ) ، والمختصر ( ج 5 ص 233 ) . وراجع الخلاف في طلاق المكره ، في الام ( ج 7 ص 160 ) . ( 9 ) كما في الأم ( ج 5 ص 225 ) .