الإمام الشافعي

221

أحكام القرآن

بها ، التي تحيض « 1 » . - : أن يطلقها : طاهرا من غير جماع « 2 » ، في الطهر الذي خرجت [ إليه « 3 » ] من حيضة ، أو نفاس « 4 » . » . قال الشافعي « 5 » : « وقد أمر اللّه ( عزّ وجل ) : بالإمساك بالمعروف ، والتّسريح بالإحسان . ونهى عن الضرر . » « وطلاق الحائض : ضرر عليها ؛ لأنها : لا زوجة ، ولا في أيام تعتدّ فيها من زوج - : ما كانت في الحيضة . وهي : إذا طلقت - : وهي تحيض . - بعد جماع : لم تدر ، ولا زوجها : عدتها : الحمل ، أو الحيض ؟ . » « ويشبه : أن يكون أراد : أن يعلما معا العدة ؛ ليرغب الزوج ، وتقصر المرأة عن الطلاق : إذا « 6 » طلبته . » . * * *

--> ( 1 ) راجع في الأم ( ج 5 ص 163 ) كلامه في طلاقها إذا كان الزوج غائبا ؛ وراجع أيضا في الأم ( ج 5 ص 193 ) كلامه في طلاق السنة في المستحاضة . فكلاهما مفيد جدا . ( 2 ) انظر كلامه في الأم ( ج 5 ص 165 ) قبيل آخر البحث . ( 3 ) لعل هذه الزيادة متعينة : لأن شرط الحذف لم يتحقق ؛ فتأمل . ( 4 ) انظر كلامه في المختصر ( ج 4 ص 70 ) . وراجع باب طلاق الحائض ، في اختلاف الحديث ( ص 316 - 318 ) . ( 5 ) كما في الأم ( ج 5 ص 163 ) . ( 6 ) في الأم : « إن » ؛ وراجع بقية كلامه فيها .