الإمام الشافعي
203
أحكام القرآن
وحمل المسيس المذكور في قوله : ( وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ : وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً ؛ فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ : 2 - 237 ) . - : على الوطء « 1 » . ورواه عن ابن عباس ، وشريح « 2 » . وهو بتمامه ، منقول في كتاب : ( المعرفة ) و ( المبسوط ) ؛ مع ما ذهب إليه في القديم . * * * ( أنا ) أبو عبد اللّه الحافظ ، أنا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، قال « 3 » : قال اللّه عزّ وجل : ( وَعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ : 4 - 19 « 4 » ) ؛ وقال : ( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ : 2 - 229 ) . » « قال : وجماع « 5 » المعروف : إتيان ذلك بما يحسن لك ثوابه ؛ وكفّ المكروه . » . وقال في موضع آخر « 6 » ( فيما هو لي : بالإجازة ؛ عن أبي عبد اللّه ) : « وفرض اللّه : أن يؤدى كلّ ما عليه : بالمعروف . »
--> ( 1 ) انظر المختصر والأم ( ج 5 ص 16 و 197 ) . ( 2 ) راجع ما روى عنهما في الأم ، والمختصر ، والسنن الكبرى ( ج 7 ص 254 - 255 ) . وراجع أيضا الأم ( ج 7 ص 18 ) . ( 3 ) كما في الأم ( ج 5 ص 95 ) . ( 4 ) انظر الأم ( ج 5 ص 101 ) . ( 5 ) قال قبل ذلك - في الأم ( ص 95 ) - : « وأقل ما يجب في أمره : بالعشرة بالمعروف . - : أن يؤدى الزوج إلى زوجته ، ما فرض اللّه لها عليه : من نفقة وكسوة ؛ وترك ميل ظاهر : فإنه يقول جل وعزّ : ( فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ : 4 - 129 ) . ( 6 ) من الأم ( ج 5 ص 77 ) .