الإمام الشافعي
196
أحكام القرآن
« فدل : على أنه لا يحل [ للمرأة « 1 » ] : أن تكون متسرّية بما « 2 » ملكت يمينها ؛ لأنها : متسرّاة « 3 » أو منكوحة ؛ لا : ناكحة ؛ إلا بمعنى : أنها منكوحة « 4 » . » . * * * ( أنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، أنا أبو العباس الأصمّ ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ( رحمه اللّه ) ، قال « 5 » : « قال اللّه عزّ وجل : ( وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً : 4 - 4 ) ؛ وقال : ( فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ، وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ : 4 - 25 ) . » . وذكر « 6 » سائر الآيات التي وردت في الصداق « 7 » ، ثم قال : « فأمر اللّه
--> ( 1 ) زيادة موضحة ، عن الأم . ( 2 ) كذا بالأم ؛ وفي الأصل : « مشترية ما » . وهو خطأ وتحريف . ( 3 ) في الأصل : « مشتراة » ؛ والتصحيح عن الأم . ( 4 ) أي : على سبيل المجاز المرسل ، من باب إطلاق اسم الفاعل وإرادة اسم المفعول . وانظر ما ذكره بعد ذلك في الأم ( ج 5 ص 84 - 85 ) . ( 5 ) كما في الأم ( ج 5 ص 51 و 142 ) . ( 6 ) هذا من كلام البيهقي . ( 7 ) وهي قوله تعالى : ( أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ ؛ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ : فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً : 4 - 24 ) ؛ وقوله : ( وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ : 4 - 19 ) ؛ وقوله : ( وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ : وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً ؛ فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً : 4 - 20 ) ؛ وقوله : ( الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ : بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ ، وَبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ : 4 - 34 ) ؛ وقوله : ( وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكاحاً ، حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ : 24 - 33 ) .