الإمام الشافعي
194
أحكام القرآن
« قال اللّه عزّ وجل : ( نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ ؛ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ : 2 - 223 ) « 1 » . » « قال : وبيّن : أن موضع الحرث : موضع الولد ؛ وأن اللّه ( عزّ وجل ) أباح الإتيان فيه ، إلا : في وقت الحيض . و ( أَنَّى شِئْتُمْ ) : من أين شئتم . » « قال : وإباحة الإتيان في موضع الحرث ، يشبه أن يكون : تحريم إتيان [ في « 2 » ] غيره . » « والإتيان « 3 » في الدّبر - : حتى يبلغ منه مبلغ الإتيان في القبل . - محرّم : بدلالة الكتاب ، ثم السنة « 4 » . » . * * * « قال الشافعي « 5 » ( فيما أنبأني أبو عبد اللّه : إجازة ؛ عن أبي العباس ، عن الربيع ، عنه ) - في قوله عزّ وجل : ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ * إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ : فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ : فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ : 23 - 5 - 7 ) * . - :
--> ( 1 ) راجع في السنن الكبرى ( ج 7 ص 194 - 199 ) : ما ورد في سبب نزول هذه الآية . وفي مسئلة إتيان المرأة في الدبر . وراجع كلام الشافعي أيضا في هذا المقام ، في الأم ( ج 5 ص 156 ) : فهو مفيد جدا . وانظر المختصر ( ج 3 ص 293 - 294 ) . ( 2 ) زيادة حسنة ، عن الأم . ( 3 ) في الأم : « فالإتيان » . ( 4 ) راجع في الأم : ما أورده من السنة ، وما ذكره بعد ففيه فوائد جمة . ( 5 ) كما في الأم ( ج 5 ص 84 ) .