الإمام الشافعي

190

أحكام القرآن

( خِطْبَةِ النِّساءِ « 1 » ) ؛ إلى قوله « 2 » : ( وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ ، حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ : 2 - 235 ) . » « قال الشافعي : بلوغ « 3 » الكتاب أجله ( واللّه أعلم ) : انقضاء العدّة « 4 » . » « قال : وإذا أذن اللّه في التعريض بالخطبة : في العدّة ؛ فبيّن : أنه « 5 » حظر التصريح فيها « 6 » . قال تعالى : ( وَ [ لكِنْ ] لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا « 7 » ) ؛ يعنى ( واللّه أعلم ) : جماعا ؛ ( إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً : 2 - 235 « 8 » ) : حسنا لا فحش فيه . وذلك « 9 » : أن يقول : رضيتك « 10 » ؛ إن عندي لجماعا « 11 » يرضي من جومعه . » « وكان هذا - وإن كان تعريضا - كان « 12 » منهيا عنه : لقبحه . وما

--> ( 1 ) راجع في الأم ( ج 5 ص 141 ) والسنن الكبرى ( ج 7 ص 177 - 178 ) ما روى في ذلك : ففيه فوائد جمة . ( 2 ) في الأم ( ج 5 ص 32 ) : « أو أكننتم في أنفسكم الآية » . وتمام المتروك : ( عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ ؛ وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا ، إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً ) . ( 3 ) في الأم : « وبلوغ » . ( 4 ) انظر ما قاله بعد ذلك في الأم . ( 5 ) كذا بالأم ، وهو الظاهر . وفي الأصل : « أن » . ( 6 ) قال في الأم ، بعد ذلك : « وخالف بين حكم التعريض والتصريح » إلخ . فراجعه وراجع أيضا كلامه في الأم ( ج 5 ص 118 و 142 ) لعظم فائدته . ( 7 ) راجع ما ورد في ذلك ، في السنن الكبرى ( ج 7 ص 179 ) لأهميته . ( 8 ) في الأم ( ج 5 ص 32 ) زيادة : « قولا » . ( 9 ) أي : ما فيه فحش . ( 10 ) كذا بالأم ؛ وهو الظاهر المناسب لما بعد . وفي الأصل : « أن تقول يرضيك » . ( 11 ) كذا بالأم ، وفي الأصل : « جماعا » . وما في الام أحسن . ( 12 ) هذا غير موجود بالأم ؛ وزيادته للتأكيد ودفع اللبس .