الإمام الشافعي

188

أحكام القرآن

« قال : ففي [ هذه « 1 » ] الآية ( واللّه أعلم ) ، دلالة : على أن المخاطبين بهذا « 2 » : الأحرار « 3 » ؛ دون المماليك « 4 » - : لأنهم الواجدون للطّول ، المالكون للمال ، والمملوك لا يملك مالا بحال « 5 » . » « ولا يحل نكاح الأمة « 6 » ، إلا : بأن لا يجد الرجل الحر بصداق « 7 » أمة ، طولا لحرة ، و : بأن يخاف العنت . والعنت : الزنا . « 8 » » قال : « وفي إباحة اللّه الإماء « 9 » المؤمنات - على ما شرط : لمن لم يجد طولا وخاف العنت « 10 » . - دلالة ( واللّه أعلم ) : على تحريم نكاح إماء « 11 » أهل الكتاب ، وعلى أن الإماء المؤمنات « 12 » لا يحللن إلا : لمن جمع الأمرين ، مع إيمانهن « 13 » . » . وأطال الكلام في الحجة « 14 »

--> ( 1 ) الزيادة عن الأم ( ج 5 ص 8 ) . ( 2 ) في الأصل . « بهذه » ؛ وهو تحريف . والتصحيح عن الأم . ( 3 ) انظر المختصر ( ج 3 ص 284 ) . ( 4 ) قال بعد ذلك - في الأم ص 8 - : « فأما المملوك : فلا بأس أن ينكح الأمة ؛ لأنه غير واجد طولا لحرة » . وفي الأصل بعض الاختصار والتصرف . ( 5 ) انظر ما قاله في الأم ، بعد ذلك . ( 6 ) في الأم زيادة : « إلا كما وصفت في أصل نكاحهن » . ( 7 ) كذا بالأم ؛ وفي الأصل : « لصداق » ، وهو تحريف . ( 8 ) انظر ما قاله في الأم ، بعد ذلك . ( 9 ) في الأصل : « لإماء » ، وهو خطأ وتحريف . والتصحيح عن الأم ( ج 5 ص 5 ) . ( 10 ) قال في الأم ( ج 7 ص 25 ) - بعد أن ذكر نحو ما تقدم - : « وفي هذا ما دل على أنه لم يبح نكاح أمة غير مؤمنة » ا ه . وانظر بقية كلامه : فهو مفيد . ( 11 ) كذا بالأم ، وفي الأصل : « ما » ، وهو تحريف . ( 12 ) انظر في السنن الكبرى ( ج 7 ص 173 - 175 ) : ما ورد في نكاحهن . ( 13 ) راجع في السنن الكبرى ( ج 7 ص 177 ) : ما رواه عن الشافعي ، وعن مجاهد والحسن وأبى الزناد . ( 14 ) انظر الأم ( ج 5 ص 5 ) .