الإمام الشافعي

186

أحكام القرآن

( الْكَوافِرِ : 60 - 10 ) ؛ قد « 1 » نزلت في مهاجر « 2 » أهل مكة مؤمنا . وإنما نزلت في الهدنة « 3 » . » « وقال اللّه عزّ وجل : ( وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ « 4 » ؛ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ : وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ؛ وَلا « 5 » تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ؛ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ : وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ : 2 - 221 ) . » « قال الشافعي : وقد قيل في هذه الآية : إنها نزلت في جماعة مشركي العرب : الذين هم أهل الأوثان « 6 » ؛ فحرّم « 7 » : نكاح نسائهم ، كما حرّم « 8 » : أن ينكح « 9 » رجالهم المؤمنات « 10 » » فإن كان هذا هكذا : فهذه الآية « 11 » ثابتة ليس فيها منسوخ . » « وقد قيل : هذه الآية في جميع المشركين ؛ ثم نزلت الرخصة [ بعدها « 12 » ] :

--> ( 1 ) هذا غير موجود بالأم . ( 2 ) في الأم : « فيمن هاجر من » . وفي الأصل : « مهاجرى » ؛ وهو تحريف . والتصحيح عن السنن الكبرى . ( 3 ) التي كانت بين النبي وكفار مكة ، عام الحديبية . انظر الأم ( ج 5 ص 39 ) ، وراجع أسباب النزول للواحدي ( ص 317 - 318 ) . ( 4 ) انظر في السنن الكبرى ( ج 7 ص 171 ) : ما روي في ذلك عن ابن عباس ومجاهد . ( 5 ) هذا إلخ غير موجود بالأم ( ج 5 ص 5 ) . ( 6 ) في السنن الكبرى : « أوثان » . ( 7 ) في السنن الكبرى : « يحرم » . ( 8 ) في السنن الكبرى : « يحرم » . ( 9 ) كذا بالأصل والسنن الكبرى ، وهو الأنسب للآية . وفي الأم : « تنكح » . ( 10 ) راجع في ذلك ، أسباب النزول للواحدي ( ص 49 - 51 ) . ( 11 ) كذا بالأصل والسنن الكبرى ؛ وفي الأم : « الآيات » . أي : هذه وآية الممتحنة . ( 12 ) الزيادة عن الأم والسنن الكبرى .