الإمام الشافعي

178

أحكام القرآن

[ ثم قال « 1 » ] : « فدل كتاب اللّه ( عزّ وجل ) : [ على « 2 » ] أن ما أباح « 3 » - : من « 4 » الفروج . - فإنما أباحه من أحد وجهين « 5 » : النكاح ، أو ما ملكت اليمين فلا يكون العبد مالكا بحال . » . وبسط الكلام فيه « 6 » . * * * ( أنا ) أبو زكريا بن أبي إسحاق - في آخرين - قالوا : نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع بن سليمان ، نا الشافعي : « أنا سفيان ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيّب : أنه قال - في قول اللّه عزّ وجل : ( الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ؛ وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ « 7 » ؛ [ وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ « 8 » ] : 24 - 3 ) . - : إنها منسوخة ؛ نسخها قول اللّه

--> ( 1 ) الزيادة للتنبيه . ( 2 ) زيادة لا بأس ، عن الأم . ( 3 ) في الأم : « أباحه » . ( 4 ) كذا بالأم ؛ وفي الأصل : « بالفرج » ؛ وهو تحريف على ما يظهر . ( 5 ) في الأم : « الوجهين » . ( 6 ) قال في الأم - بعد أن ذكر آية العبد ، وحديث : « من باع عبدا وله مال : فماله للبائع ؛ إلا أن يشترطه المبتاع » . - : « فدل الكتاب والسنة : أن العبد لا يكون مالكا مالا بحال ، وأن ما نسب إلى ملكه : إنما هو إضافة اسم ملك إليه ، لا حقيقة . . . فلا يحل ( واللّه تعالى أعلم ) للعبد : أن يتسرى : أذن له سيده ، أو لم يأذن له . لأن اللّه ( تعالى ) إنما أحل التسري للمالكين ؛ والعبد لا يكون مالكا بحال . » . ( 7 ) انظر في السنن الكبرى ( ج 7 ص 153 - 154 ) : ما روى في سبب نزول هذه الآية ، وفي تفسيرها . ( 8 ) الزيادة عن الأم ( ج 5 ص 10 ) .