الإمام الشافعي
165
أحكام القرآن
قال : « والرّقاب « 1 » : المكاتبون من جيران الصدقة « 2 » . » . قال : « والغارمون « 3 » : صنفان ؛ ( صنف ) : دانوا « 4 » في مصلحتهم ، أو معروف وغير معصية ؛ ثم عجزوا عن أداء ذلك : في العرض والنقد . فيعطون في غرمهم : لعجزهم « 5 » . » « ( وصنف ) : دانوا « 6 » في حمالات « 7 » ، وصلاح « 8 » ذات بين ، ومعروف ؛ ولهم عروض : تحمل حمالاتهم « 9 » أو عامّتها ؛ وإن « 10 » بيعت « 11 » : أضرّ ذلك بهم ؛ وإن لم يفتقروا فيعطى « 12 » هؤلاء : [ ما يوفر « 13 » عروضهم ،
--> ( 1 ) انظر السنن الكبر ( ج 7 ص 21 - 22 ) . ( 2 ) قال بعد ذلك ، في الأم ( ج 2 ص 61 ) : « فإن اتسع لهم السهم : أعطوا حتى يعتقوا ، وإن دفع ذلك الوالي إلى من يعتقهم : فحسن ، وإن دفع إليهم : أجزأه . وإن ضاقت السهمان : دفع ذلك إلى المكاتبين . فاستعانوا بها في كتابتهم . » . ( 3 ) انظر السنن الكبر ( ج 7 ص 21 - 22 ) . ( 4 ) كذا بالأصل والمختصر ( ج 3 ص 229 - 230 ) ، وهو مشترك بين الإقراض ، والاستقراض ، والمراد هنا الثاني . وفي الأم ( ج 2 ص 61 - 62 ) : « أدانوا » ، وهو أحسن . ( 5 ) قال بعد ذلك في المختصر - : « فإن كانت لهم عروض يقضون منها ديونهم : فهم أغنياء ، لا يعطون حتى يبرءوا من الدين ، ثم لا يبقى لهم ما يكونون به أغنياء . » ، وانظر ما ذكره في الأم أيضا : ففيه فوائد جمة . ( 6 ) كذا بالأصل والمختصر ( ج 3 ص 229 - 230 ) ، وهو مشترك بين الإقراض ، والاستقراض ، والمراد هنا الثاني . وفي الأم ( ج 2 ص 61 - 62 ) : « أدانوا » ، وهو أحسن . ( 7 ) أي : كفالات . وفي الأصل : « حملات » ، وهو تحريف . والتصحيح عن الأم والمختصر . ( 8 ) كذا بالأصل والمختصر ، وفي الأم : « إصلاح » . ( 9 ) أي : كفالات . وفي الأصل : « حملات » ، وهو تحريف . والتصحيح عن الأم والمختصر . ( 10 ) كذا بالأصل والمختصر ، وفي الأم : « إن » ، وكل صحيح ، وإن كان إثبات الواو أولى . ( 11 ) في الأصل : « يبعث » ؛ وهو تحريف . ( 12 ) كذا بالأم والمختصر ، وفي الأصل : « فتعطى » . ( 13 ) في المختصر : « وتوفر » .