الإمام الشافعي

158

أحكام القرآن

قال الشافعي ( رحمه اللّه ) : « ويقسم « 1 » سهم « 2 » ذي القربى « 3 » على بني هاشم وبني المطلب « 4 » . » . واستدل : بحديث جبير بن مطعم - : في قسمة رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وسلم ) ، سهم ذي القربى ، بين بني هاشم وبني المطلب . - وقوله : « إنما بنو هاشم وبنو المطّلب : شئ واحد « 5 » . » . وهو مذكور بشواهده ، في موضعه من كتاب المبسوط ، والمعرفة ، والسنن . * * * قال الشافعي : « كلّ ما حصل - : مما غنم من أهل دار الحرب « 6 » . - : قسم كله ؛ إلا الرجال البالغين : فالإمام فيهم ، بالخيار : بين أن يمنّ على من رأى منهم « 7 » أو يقتل ، أو يفادى ، أو يسبى « 8 » . »

--> ( 1 ) قوله : ويقسم إلخ ، لم يذكر في الأم ( ج 4 ص 71 ) ؛ وإنما ذكر ما يدل عليه : من حديث جبير بن مطعم . ( 2 ) في الأصل : « منهم » ، وهو تحريف . ( 3 ) راجع مختصر المزني ( ج 3 ص 193 و 197 - 198 ) . ( 4 ) انظر - في الرسالة ( ص 68 - 69 ) - كلامه المتعلق بذلك : فإنه جيد مفيد . ( 5 ) انظر الأم ( ج 4 ص 71 ) والسنن الكبرى ( ج 6 ص 340 - 345 و 365 ) . ( 6 ) قال بعد ذلك - في الأم ( ج 4 ص 68 ) والمختصر ( ج 3 ص 188 ) - : « من شئ : قل أو كثر ، من دار أو أرض ، وغير ذلك » ؛ زاد في الأم : « من المال أو سبى » . ( 7 ) قوله : على من رأى منهم ، غير موجود بالمختصر . ( 8 ) قال بعد ذلك - في الأم - : « وإن من أو قتل : فذلك له ، وإن سبى ، أو فادى : فسبيل ما سبي » إلى آخر ما في الأصل .