الإمام الشافعي
147
أحكام القرآن
( نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ : 4 - 7 ) * « 1 » . - : « نسخ بما جعل اللّه للذكر والأنثى : من الفرائض . » وقال لي « 2 » - في قوله عزّ وجلّ : ( وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ ) الآية « 3 » . - : « قسمة المواريث ؛ فليتق اللّه من حضر ، وليحضر بخير ؛ وليخف : أن يحضر - حين يخلف هو أيضا - : بما حضر غيره « 4 » . » . ( وأنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي : « قال اللّه تعالى : ( وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ : فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ ، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفاً : 4 - 8 ) . » « فأمر اللّه ( عزّ وجلّ ) : أن يرزق من القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين : الحاضرون القسمة . ولم يكن في الأمر - في الآية - : أن يرزق
--> ( 1 ) راجع سبب نزول هذه الآية ، وكيفية توارث أهل الجاهلية ، واحتجاج أبى بكر الرازي بالآية على توريث ذوى الأرحام ، وما رد به الشافعية عليه - في تفسير الفخر الرازي ( ج 3 ص 147 - 148 ) . ( 2 ) هذا من كلام يونس أيضا . ( 3 ) انظر الكلام في أنها منسوخة أو محكمة ، وفي المراد بالقسمة - في السنن الكبرى ( ج 6 ص 266 - 267 ) وتفسيري الفخر ( ج 3 ص 148 - 149 ) والقرطبي ( ج 5 ص 48 - 49 ) . ( 4 ) يحسن أن يرجع إلى ما روى في السنن الكبرى ( ج 6 ص 271 ) عن ابن عباس ، في قوله تعالى : ( وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا . . . ذُرِّيَّةً ضِعافاً ) ؛ فإنه شبيه بهذا الكلام