الإمام الشافعي
118
أحكام القرآن
( 2 - 196 ) « 1 » . - : « أما الظاهر : فإنه مأذون بحلاق « 2 » الشعر : للمرض ، والأذى في الرأس : وإن لم يمرض « 3 » . » . * * * ( أنبأني ) أبو عبد اللّه ( إجازة ) : أن أبا العباس حدّثهم : أنا الربيع ، قال : قال الشافعي ( رحمه اللّه ) - في الحج : في أن للصبي حجا : ولم يكتب عليه فرضه . - : « إن اللّه ( جلّ ثناؤه ) بفضل نعمته ، أثاب الناس على الأعمال أضعافها ؛ ومنّ على المؤمنين - : بأن ألحق بهم ذرياتهم ، ووفّر عليهم أعمالهم . - فقال : ( أَلْحَقْنا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ، وَما أَلَتْناهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ : 52 - 21 ) . » « فكما منّ على الذّرارى : بإدخالهم جنته بلا عمل « 4 » ؛ كان : أن منّ عليهم - : بأن يكتب عليهم عمل البرّ في الحج : وإن لم يجب عليهم . - : من ذلك المعنى . » . ثم استدل على ذلك بالسنة « 5 » . * * *
--> ( 1 ) انظر سبب نزول هذه الآية ، في السنن الكبرى ( ج 5 ص 54 - 55 ) . ( 2 ) كل من الحلاق والحلق : مصدر لحلق كما ذكر في المصباح ، ونص عليه في المجموع ( ج 8 ص 199 ) . ولم يذكر الحلاق مصدرا في غيرهما من المعاجم المتداولة ؛ وذكر في اللسان : أنه جمع للحليق وهو الشعر المحلوق . وكلام الشافعي حجة في اللغة . ( 3 ) انظر الأم ( ج 2 ص 151 ) . ( 4 ) في الأصل : « بالأعمال » ؛ وهو خطأ وتحريف من الناسخ . والتصحيح عن الأم ( ج 2 ص 59 ) . ( 5 ) انظر . . في ذلك . . الأم ( ج 2 ص 95 و 151 ) والسنن الكبرى ( ج 5 ص 155 - 156 ) .