الإمام الشافعي
112
أحكام القرآن
( الْعالَمِينَ : 3 - 97 ) . قال عكرمة : ومن كفر - : من أهل الملل « 1 » . - : فإن اللّه غنىّ عن العالمين . » . « قال الشافعي : وما أشبه ما قال عكرمة ، بما قال ( واللّه أعلم ) - : لأن هذا كفر بفرض الحج : وقد أنزله اللّه ؛ والكفر بآية من كتاب اللّه : كفر . » . « قال الشافعي : أنا مسلم بن خالد ، وسعيد بن سالم ، عن ابن « 2 » جريج ، قال : قال مجاهد - في قول اللّه : ( وَمَنْ كَفَرَ ) . - قال : هو « 3 » فيما : إن حجّ لم يره برّا ، وإن جلس لم يره إثما « 4 » . » « كان سعيد بن سالم ، يذهب : إلى أنه كفر بفرض الحجّ . قال « 5 » : ومن كفر بآية من كتاب اللّه عزّ وجلّ - : كان كافرا . » « وهذا ( إن شاء اللّه ) : كما قال مجاهد ؛ وما قال عكرمة فيه : أوضح ؛ وإن كان هذا واضحا . » . ( أنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، قال : « قال اللّه تبارك وتعالى : ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ )
--> ( 1 ) في الأصل : « الملك » ؛ وهو تحريف ظاهر ، والتصحيح عن الأم والسنن الكبرى . ( 2 ) في السنن الكبرى : « عن سفيان عن ابن أبي نجيح » . ( 3 ) في الأم : « هو ما إلخ » ، وفي السنن الكبرى : « من إن حج . . ومن تركه . . » . ( 4 ) أخرجه في السنن الكبرى أيضا عن ابن عباس ؛ بلفظ : « من كفر بالحج : فلم يرجحه برا ، ولا تركه إثما » . ( 5 ) في الأم : « قال الشافعي » ، والظاهر أن القائل سعيد . فليتأمل .