الذهبي

436

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام

قال سفيان : أقام عندنا إلى عمرة المحرّم ، ثم خرج إلى الجعرانة فاعتمر منها ، ثم نفر ومات من سنته . قال إبراهيم بن عبد اللَّه : كتبت حديثا لم يسمعه هشيم من الزّهريّ ، ولم يرو عنه سوى أربعة أحاديث سماعا . منها : « حديث السقيفة » [ ( 1 ) ] ، و « حديث المضامين والملاقيح » [ ( 2 ) ] ، و « حديث ما استيسر من الهدي » [ ( 3 ) ] ، و « حديث اعتكف ، فأتته صفيّة » [ ( 4 ) ] .

--> [ ( 1 ) ] حديث سقيفة بني ساعدة ، ذكره البخاري في فضائل أصحاب النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم 4 / 193 - 195 من طريق هشام بن عروة ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة . وعبد الرزاق في المصنّف 5 / 439 - 445 عن معمر ، عن الزهري ، عن عبيد اللَّه بن عتبة ، عن ابن عباس ( رقم 9758 ) . وابن هشام في السيرة ( بتحقيقنا ) ج 4 / 308 - 312 من طريق ابن إسحاق ، عن عبد اللَّه بن أبي بكر ، عن الزهري ، عن عبيد اللَّه بن عتبة ، عن عبد اللَّه بن مسعود . ورواه الطبري في تاريخه 3 / 203 - 206 عن عليّ بن مسلم ، عن عبّاد بن عبّاد ، عن عبّاد بن راشد ، عن الزهري ، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة ، عن ابن عباس . وأحمد في المسند 1 / 55 ، 56 من حديث مالك بن أنس ، عن الزهري . وكلها ليس فيها : هشيم بن بشير عن الزهري . [ ( 2 ) ] قال الإمام مالك في الموطّأ 453 ، 454 رقم 1351 في كتاب البيوع ، باب ما لا يجوز من بيع الحيوان : عن سعيد بن المسيّب أنه قال : لا ربا في الحيوان ، وإنما نهي من الحيوان عن ثلاثة : عن المضامين ، والملاقيح ، وحبل الحبلة . والمضامين : بيع ما في بطون إناث الإبل . والملاقيح : بيع ما في ظهور الجمال . قال مالك : لا ينبغي أن يشتري أحد شيئا من الحيوان بعينه إذا كان غائبا عنه وإن كان قد رآه ورضيه على أن ينقد ثمنه لا قريبا ولا بعيدا . قال مالك : وإنما كره ذلك لأن البائع ينتفع بالثمن ، ولا يدرى هل توجد تلك السلعة على ما رآها المبتاع أم لا ، فلذلك كره ذلك ، ولا بأس به إذا كان مضمونا موصوفا . والحديث في ( زوائد مسند البزار ) رقم ( 1267 ) من طريق : محمد بن المثنى ، عن سعيد بن سفيان ، عن صالح بن أبي الأخضر ، عن الزهري ، عن سعيد ، عن أبي هريرة : أن النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم نهى عن بيع الملاقيح والمضامين . [ ( 3 ) ] ذكره الطبري في التفسير 2 / 216 قال : حدّثنا أبو كريب ويعقوب بن إبراهيم ، قالا : حدّثنا هشيم ، قال الزهري : أخبرنا ، وسئل عن قول اللَّه جلّ ثناؤه : فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ سورة البقرة آية 196 قال : كان ابن عباس يقول : من الغنم . [ ( 4 ) ] أخرجه البخاري في الاعتكاف 2 / 257 باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد . من طريق : الزهري ، عن علي بن الحسين ، عن صفية بنت حييّ . وأخرجه بهذا السند كلّ من : مسلم في كتاب السلام ( 2175 ) باب بيان أنه يستحب لمن رئي خاليا بامرأة وكانت زوجته أو محرما له أن يقول : هذه فلانة . ليدفع ظن السّوء به . وابن ماجة في الصيام ( 1779 ) باب في المعتكف يزوره أهله في المسجد ، وأحمد في المسند 6 / 337 ولفظه -