الشيخ فاضل اللنكراني

9

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الإجتهاد والتقليد )

[ وجوب التقليد أو الاحتياط لغير المجتهد ] إعلم أنّه يجب على كلّ مكلّف غير بالغ مرتبة الاجتهاد في غير الضروريّات من عباداته ومعاملاته ولو في المستحبّات والمباحات أن يكون إمّا مقلّداً ، أو محتاطاً بشرط أن يعرف موارد الاحتياط ، ولا يعرف ذلك إلّاالقليل ، فعمل العامّي غير العارف بمواضع الاحتياط من غير تقليد باطل بتفصيل يأتي 1 .