الذهبي

67

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام

مات بعد الستّين ومائة . وثّق . وقد ضعّفه ابن معين [ ( 1 ) ] . وقال أحمد [ ( 2 ) ] : منكر الحديث . وقال الدّولابيّ : ليس بالقويّ . وذكره النّسائيّ [ ( 3 ) ] في كبار الضّعفاء . وهو أول من أورده العقيليّ [ ( 4 ) ] في كبار الضّعفاء ، فذكر قول ابن أبو عديّ الألهانيّ السّكونيّ الحمصيّ . حدّثنا عليّ بن عبد العزيز ، ثنا عتيق بن يعقوب ، ثنا أبيّ ، عن أبيه ، عن جدّه ، أنّ النّبيّ صلّى اللَّه عليه وسلّم ذكر الاستنجاء فقال : « ألا يكفي أحدكم ثلاثة أحجار ، حجران للصفحتين ، وحجر للمسربة [ ( 5 ) ] » . لم يأت أحد بهذا اللّفظ سوى أبيّ بن عباس [ ( 6 ) ] .

--> [ ( 1 ) ] لم يذكره ابن معين في تاريخه ، ولا في معرفة الرجال ، وذكر العقيلي في الضعفاء ان يحيى بن معين قال : ابنا العباس : أبيّ ، وعبد المهيمن : ضعيفان . [ ( 2 ) ] لم يذكره في العلل . [ ( 3 ) ] ص 284 رقم 23 . [ ( 4 ) ] ج 1 / 16 رقم 1 . [ ( 5 ) ] أخرجه العقيلي في الضعفاء 1 / 16 وقال : وروى الاستنجاء بثلاثة أحجار عن النبيّ صلّى اللَّه عليه وسلّم جماعة منهم : أبو هريرة ، وسلمان ، وخزيمة بن ثابت ، والسائب بن خلّاد الجهنيّ ، وعائشة ، وأبو أيوب ، لم يأت أحد منهم بهذا اللفظ . [ ( 6 ) ] أخرج البخاري في باب « لا يستنجي بروث » ، عن عبد اللَّه بن عباس : « أتى النبيّ صلّى اللَّه عليه وسلّم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار ، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجد ، فأخذت روثة فأتيته بها ، فأخذ الحجرين وألقى الروثة ، وقال : هذا ركس . ورواه الترمذي في باب الاستنجاء بالحجرين . و أخرج البيهقي في سننه من حديث القعقاع بن حكيم عم أبي صالح ، عن أبي هريرة أن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم قال : « إنّما أنا لكم مثل الوالد ، إذا ذهب أحدكم إلى الغائط ، فلا يستقبل القبلة ، ولا يستدبرها بغائط ولا بول ، وليستنج بثلاثة أحجار .