الذهبي

470

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام

ابن عيسى بن الطّبّاع ، وموسى بن إسماعيل . قال النّسائيّ [ ( 1 ) ] . ليس بالقويّ . وقال ابن معين [ ( 2 ) ] : ليس هو بذاك [ ( 3 ) ] . 395 - المفضّل بن محمد ، الضّبّيّ [ ( 4 ) ] ، الكوفيّ ، المقرئ . قرأ على عاصم . قرأ عليه : أو زيد سعيد بن أوس الأنصاريّ ، وجبلة بن مالك البصريّ . وحدّث عن : سماك بن حرب ، وأبي إسحاق السّبيعيّ . وقيل إنّه روى عن أبي رجاء العطارديّ ، قاله أبو حاتم الرازيّ . حدّث عنه : أبو كامل الفضيل بن الحسين الجحدريّ ، وأبو عبد اللَّه بن الأعرابيّ ، وعليّ بن محمد المدائنيّ ، وطائفة .

--> [ ( 1 ) ] في الضعفاء والمتروكين 304 رقم 563 . [ ( 2 ) ] في تاريخه 2 / 582 . [ ( 3 ) ] وقال العقيلي في الضعفاء الكبير 4 / 242 : « ليس بمشهور بالنقل » ، ثم نقل قول ابن معين . وقال أبو حاتم : « يكتب حديثه » . [ ( 4 ) ] انظر عن ( المفضّل بن محمد الضبيّ ) في : المعارف 545 و 614 و 546 ، والبرصان والعرجان 32 ، وتاريخ الطبري 4 / 312 و 518 و 524 و 5 / 546 و 6 / 176 و 199 و 311 و 320 و 325 و 332 و 350 و 352 و 354 و 371 و 386 و 393 و 397 و 436 و 445 و 519 و 528 و 7 / 381 و 386 و 406 ، والجرح والتعديل 8 / 318 رقم 1466 ، والعيون والحدائق 3 / 252 و 255 ، والعقد الفريد 1 / 248 و 2 / 483 و 484 و 3 / 473 و 5 / 382 ، ورجال الطوسي 315 رقم 556 ، والزاهر للأنباري 1 / 369 و 398 و 485 و 576 و 2 / 198 و 232 و 235 و 247 و 272 و 282 و 284 و 289 ، وعيون الأخبار 1 / 175 ، وأمالي القالي 1 / 258 و 266 و 2 / 19 و 185 والذيل 81 و 82 و 105 ، ومراتب النحويّين للزبيدي 71 ، وتاريخ بغداد 13 / 121 ، 122 رقم 7105 ، ومعجم الأدباء 19 / 164 - 167 رقم 54 ، وإنباه الرواة 3 / 304 ، والجامع الكبير لابن الأثير 15 ، وخلاصة الذهب المسبوك 115 ، والتذكرة الحمدونية 2 / 453 و 459 و 460 ، والبصائر والذخائر 1 / 49 ، وشرح نهج البلاغة 1 / 308 - 311 ، والأغاني 18 / 37 ونزهة الألباء 51 - 53 و 78 و 102 و 103 و 120 ، والشوارد في اللغة للصغاني 78 ، ووفيات الأعيان 1 / 202 و 3 / 440 و 4 / 13 و 68 و 306 ، وميزان الاعتدال 4 / 170 ، 171 رقم 8735 ، والمغني في الضعفاء 2 / 675 رقم 6399 ، ومعرفة القراء الكبار 1 / 131 رقم 48 ، وتخليص الشواهد 59 و 174 و 223 ، وغاية النهاية 2 / 307 رقم 3639 ، ولسان الميزان 6 / 81 رقم 293 ، والنجوم الزاهرة 2 / 69 ، وبغية الوعاة 2 / 297 رقم 2016 .