الذهبي

468

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام

عبس . - م . د . ت - عن : عطاء ، وعمرو بن شعيب ، ونافع ، والزّهريّ ، وميمون بن مهران ، وزيد بن أبي أنيسة ، وأبي الزّبير ، وعدّة . وعنه : أبو نعيم ، والفريابيّ ، والحسن بن محمد بن أعين ، وسعيد بن حفص النّفيليّ ، وأبو جعفر النّفيليّ ، وجماعة . قال أحمد : صالح الحديث [ ( 1 ) ] . ولابن معين فيه قولان [ ( 2 ) ] . وقال النّسائيّ : ليس به بأس [ ( 3 ) ] . وروى معاوية بن صالح ، عن ابن معين : ضعيف [ ( 4 ) ] . قيل : توفّي سنة ستّ وستّين ومائة [ ( 5 ) ] .

--> [ ( ) ] و 3 / رقم 3988 ، والتاريخ الكبير 7 / 393 ، 394 رقم 1712 ، والضعفاء الكبير للعقيليّ 4 / 221 رقم 1811 ، وأخبار القضاة لوكيع 3 / 220 ، والجرح والتعديل 8 / 286 رقم 1313 ، ومشاهير علماء الأمصار 186 رقم 1484 ، والثقات لابن حبّان 7 / 491 ، والكامل في الضعفاء لابن عديّ 6 / 2444 - 2446 ، ورجال صحيح مسلم 2 / 267 رقم 1661 ، والجمع بين رجال الصحيحين 2 / 513 رقم 2003 ، وتهذيب الكمال ( المصوّر ) 3 / 1353 ، والمعين في طبقات المحدّثين 62 رقم 617 ، والكاشف 3 / 143 ، 144 رقم 5654 ، والمغني في الضعفاء 2 / 669 رقم 6348 ، وميزان الاعتدال 4 / 146 ، 147 رقم 8664 ، وسير أعلام النبلاء 7 / 318 ، 319 رقم 107 ، والعبر 1 / 247 ، ومرآة الجنان 1 / 352 ( معقل بن عبد اللَّه ) ، وتهذيب التهذيب 10 / 234 رقم 427 ، وتقريب التهذيب 2 / 264 رقم 1272 ، وخلاصة تذهيب التهذيب 383 ، وشذرات الذهب 1 / 261 . [ ( 1 ) ] وقال في العلل ومعرفة الرجال 2 / رقم 3188 و 3 / رقم 3988 : « ثقة » ، وقوله المثبت في المتن عن الضعفاء الكبير للعقيليّ 4 / 221 . [ ( 2 ) ] قال في معرفة الرجال 1 / 109 رقم 508 : ليس به بأس ، ثقة ثقة . ونحوه في العلل ومعرفة الرجال لأحمد عنه . ( 1 / رقم 3188 ) والكامل في الضعفاء 6 / 2444 « ليس به بأس » . [ ( 3 ) ] تهذيب الكمال 3 / 1353 . [ ( 4 ) ] الضعفاء الكبير للعقيليّ 4 / 221 ، الكامل في الضعفاء لابن عديّ 6 / 2444 . [ ( 5 ) ] أرّخه ابن حبّان في الثقات 7 / 491 و 492 وقال : كان يخطئ ، لم يفحش خطأه فيستحقّ التّرك ، وإنما كان ذلك منه على حسب ما لا ينفكّ منه البشر ، ولو ترك حديث من أخطأ من غير أن يفحش ذلك منه لوجب ترك حديث كل محدّث في الدنيا لأنهم كانوا يخطئون ولم يكونوا بمعصومين ، بل يحتجّ بخبر من يخطئ ما لم يفحش ذلك منه ، فإذا فحش حتى غلب على صوابه ترك حينئذ ، ومتى ما علم الخطأ بعينه وأنه خالف فيه الثقات ترك ذلك الحديث بعينه واحتج بما سواه ، هذا حكم المحدّثين الذين كانوا يخطئون ولم يفحش ذلك منهم .