الذهبي
99
تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام
83 - ( سليمان بن عتيق المكّي ) [ ( 1 ) ] م د س ق [ ( 2 ) ] - عن : جابر ، وابن الزّبير ، وطلق بن حبيب . وعنه : حميد بن قيس الأعرج ، وزياد بن سعد ، وابن جريج ، وآخرون . وثّقه النّسائي . أخبرنا أحمد بن إسحاق ، ثنا أحمد بن صرما ، والفتح بن عبد السّلام ، قالا : أنبأ أبو الفضل الأرمويّ [ ( 3 ) ] ، أنبأ أبو الحسن بن النّقور ، أنبأ عليّ بن عمر الحرميّ ، ثنا أحمد بن الحسن الصّوفي ، ثنا يحيى بن معين ، ثنا ابن عيينة ، عن حميد الأعرج ، عن سليمان بن عتيق ، عن جابر ، أنّ النّبيّ صلّى اللَّه عليه وسلّم أمر بوضع الجوائح ، ونهى عن بيع السّنين » [ ( 4 ) ] .
--> [ ( 1 ) ] التاريخ الكبير 4 / 29 رقم 1857 ، المعرفة والتاريخ 2 / 205 ، الجرح والتعديل 4 / 133 رقم 581 ، تهذيب الكمال 1 / 543 - 544 ، الكاشف 1 / 318 رقم 2137 ، ميزان الاعتدال 2 / 214 رقم 3490 ، المغني في الضعفاء 1 / 281 رقم 2606 ، تهذيب التهذيب 4 / 210 رقم 359 ، تقريب التهذيب 1 / 328 رقم 472 وفيه « المدني » بدل « المكيّ » وهو سبق قلم ، وكذا في خلاصة تذهيب التهذيب 153 . [ ( 2 ) ] في طبعة القدسي 4 / 120 « ن » بدل « س » ، وما أثبتناه هو الصحيح نقلا عن المغني والتهذيب والتقريب وغيره . [ ( 3 ) ] الأرموي : بضم الألف وسكون الراء وفتح الميم وفي آخرها الواو . نسبة إلى أرمية ، وهي من بلاد آذربيجان . ( اللباب 1 / 44 ) . [ ( 4 ) ] رواه مسلم « 1554 » في باب وضع الجوائح ، كتاب المساقاة ، دون النهي عن بيع السنين ، وبالسند نفسه ، وأبو داود « 3374 » باب في بيع السنين ، والنسائي 7 / 264 - 265 في : وضع الجوائح ، وهو يفسّر ما قبله ، قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم : « إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحلّ لك أن تأخذ منه شيئا ، بم تأخذ مال أخيك بغير حق ؟ » ، وأخرجه الإمام مالك في الموطأ « 1306 » قال : إنّ عمر بن عبد العزيز قضى بوضع الجائحة . قال مالك : وعلى ذلك الأمر عندنا ، ورواه أحمد في مسندة 3 / 309 بتقديم النهي عن بيع السنين على وضع الجوائح . وبيع السنين : هو أن يبيع الإنسان ما تحمله هذه الشجرة سنة أو أكثر ، وهو بيع المعاومة أيضا ، والمعاومة مأخوذة من العام الّذي هو السنة . والجوائح : جمع جائحة ، وهي الآفة التي تصيب الثمار فتهلكها .