شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )
89
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )
سيدها فيجوز بيعها لأداء ذلك الدين فقط دون سائر الديون والظاهر عدم الخلاف في تلك الأحكام ويدلّ عليها بعد الإجماع النصوص منها الصحيح « أيما رجل اشترى جارية فأولدها ثمّ لم يؤد ثمنها ولم يدع من المال ما يؤدى عنه أخذ ولدها منها وبيعت فأدّى عنها قلت فيبعن في ما سوى ذلك من دين قال لا » « 1 » وهو ظاهرة فيما إذا مات السيد ولم يدع مال آخر في أداء ثمن رقبتها ولكن في خبر منجبر بعمل الأكثر التعميم مع حياة المولى فيبعها في ثمن رقبتها مع اعساره ويدلّ على جواز مكاتبتها وعتقها ما مرّ من الاطلاقات وعدم التنافي مع الاستيلاد وهى مملوكة نصّاً مستفيضاً وإجماعاً فيجوز لسيدها وطيها واستخدامها للاستصحاب والنصوص والإجماع والله الموفق للسداد . ولازم مملوكيتها جواز اجارتها وعتقها وتزويجها بغير رضاها ولا خلاف في تلك الأحكام بل عليها الإجماع . الثاني : يزول حكم الاستيلاد بموت الولد أو سقطه في حياة سيدها فيجوز بيعها وانتقالها مطلقاً إجماعاً ونصّاً ففي الخبر « عن رجل اشترى جارية فولدت منه ولداً فمات قال ( ع ) إن شاء أن تبيعها باعها » « 2 » والمتيقن من أحكام الاستيلاد تحقق الولد دون ولد الولد وإن كان ولده أيضاً ولد شرعاً لكونه المتبادر والمتيقن من الأدلّة اقتصاراً فيما خالف الأصل على المتيقن . الثالث : تنعتق المستولدة بموت سيدها من نصيب ولدها لا من تركته مطلقاً كالمدبر فإن لم يكف نصيبه لعتق جميعه فتسعى في اعتاق باقيها على المشهور ويدلّ على الأوّل بعد الإجماع النصوص كالصحيح « إن كان لها ولد وترك مالًا جعلت في نصيب ولدها » « 3 » ولا دليل على وجوب السعي للولد ولا لوجوب اعتاقها من ماله غير نصيبه بل المتيقن من النصوص والإجماع تحريرها من نصيب ولدها فيجب السعي عليها في فك نفسها بناءً على السراية بالملك ان قلنا بها وعلى القول بعدمها كما هو الأظهر فيجب السعي أيضاً للمقطوعة « فتستسعى في بقية
--> ( 1 ) . رياض المسائل 11 : 395 والاستبصار 4 : 12 . ( 2 ) . التهذيب الأحكام 8 : 239 ، باب العتق واحكامه ، الحديث 98 والاستبصار 4 : 14 ، باب انه إذا مات الرجل وترك أم ، الحديث 5 . ( 3 ) . رياض المسائل 11 : 397 وجواهر الكلام 34 : 378 .