شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )
87
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )
وإلّا فمن حيث الكثرة والاسناد يكون الترجيح مع الصحاح لكن الشهرة من المرجحات المنصوصة واعراض الأصحاب عن العمل بالمعارض كاف في الغمض عنه . فروع : الأوّل : المشهور على عدم جواز معاملات المكاتب كالعتق والاقراض والهبة للأصل والنصّ ودلالة الأدلّة في المشروط أظهر دون المطلق . الثاني : لا يجوز للمولى وطى أمته المكاتبة إجماعاً ونصّاً لخروجه عن الرقية المحضة المجوزة لوطيها وفى الخبر لو وطئها مكرهاً لزمه مهرها وعليها السعي في الأداء ومع العجز فهي من امّهات الأولاد . الثالث : إذا حملت بعد المكاتبة فحكم الأولاد حكم الامّهات والأباء في عتقها بعتقها ورقيتها برقيتها كما في الخبر الحسن « المكاتبة ما ولدت في مكاتبتها فهم بمنزلتها ان ماتت فعليهم ما بقي عليها ان شاؤوا فإذا ادّوا عتقوا » « 1 » ولا قول بالفصل بين ولد الأمة والعبد في المسألة . الرابع : يستحبّ إعانة المكاتب في مال الكتابة خصوصاً للمالك في وضعه عنه ومع وجوب الزكاة عليه قيل بوجوب ذلك وهو الأحوط وفى الآية فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيراً وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ « 2 » ويستحبّ اعطائهم من سهم الرقاب مطلقاً ان قلنا بعدم وجوب التسهيم إلى الثمانية في مصارف الزكاة كما مرّ في كتابها . الخامس : إذا مات المعتق ولم يكن له وارث فولائه وميراثه لمعتِقِه ويأتي حكم الولاء وضامن الجريرية في كتاب المواريث إن شاء الله تعالى ويأتي سقوط الولاء باسقاط المولى وعدم جواز انتقاله .
--> ( 1 ) . الاستبصار 4 : 31 ، باب جواز بيع المدبر ، الحديث 18 ووسائل الشيعة 23 : 123 ، باب ان أولاد المدبرة ، الحديث 29235 . ( 2 ) . النور : 33 .