شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )
55
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )
الاستغفار لمن اغتابه لخبر جعفر وفى الخبر « كفّارة عمل السلطان قضاء حوائج الإخوان » « 1 » وكفّارة الطيرة التوكل لخبر السكوني وكفّارة المجالس عن الصادق ( ع ) « ان تقول عند قيامك منها سبحان ربك ربّ العزّة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله ربّ العالمين » « 2 » . خاتمة : في كفارة جز الشعر ونتفه اختلفوا في وجوب كفّارة المرأة إذا جز شعرها في المصاب هل هي واجبة أو مندوبة والحقّ الأوّل لرواية سدير المنجبرة بالشهرة العملية والفتوائية ونقل الإجماع وهى الكفّارة المخيرة المذكورة في افطار رمضان عامداً عاصياً وقيل الكفّارة المرتبة المذكورة في كفّارة الظهار وقتل المؤمن خطاء ولا دليل على الثاني وإن كان أحوط لظهور النصّ في الأوّل والرواية ظاهرة في المصاب وفى الخبر « في نتف شعرها في المصاب » « 3 » وخدش وجهها مع الادماء وشق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته كفّارة يمين والظاهر عدم الخلاف كما قيل ونقل عليه الإجماع والرواية ظاهرة في الجميع وحجّة شرعية لنا لانجبارها بعمل الجلّ بل الكلّ وهى ففي « جز الشعر عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكيناً وفى الخدش إذا أدمت وفى النتف كفّارة حنث يمين » « 4 » وقيل العبارة فيها أيضاً « وإذا شق زوج على امرأته أو والد على ولده فكفّارته حنث يمين الخ » « 5 » ولما كان الحكم مخالفاً للأصل فيقتصر على خصوص مورد النصّ ومورد الانصراف منه وهو كونه في المصاب وشق الثوب الملبوس دون المنزوع ولا كفّارة في الحلق والحرق لعدم دلالة النصّ عليهما وللأصل ولا فرق بين جز الجميع
--> ( 1 ) . من لا يحضره الفقيه 3 : 176 ، باب المعايش والمكاسب ، الحديث 3666 ووسائل الشيعة 22 : 403 ، باب كفارة عمل السلطان ، الحديث 28896 . ( 2 ) . من لا يحضره الفقيه 3 : 379 ، باب الأيمان والنذور ، الحديث 4335 ووسائل الشيعة 22 : 405 ، باب كفارة المجالس ، الحديث 28901 . ( 3 ) . جواهر الكلام 33 : 186 وقواعد الأحكام 3 : 297 . ( 4 ) . جواهر الكلام 33 : 183 وجامع المدارك 5 : 14 . ( 5 ) . التهذيب الأحكام 8 : 325 ، باب الكفارات ، الحديث 23 ووسائل الشيعة 22 : 402 ، باب كفارة شق الثوب ، الحديث 28894 .