شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )

546

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )

ولا اعتبار لقول اللغوي إلّا مع التعدّد والوثاقة فحجيته باعتبار حصول الاطمينان أو العلم وإلّا فليس من الامارات . والخبر الذي لم يبلغ حدّ التواتر المجمع على حجية حجّة بالأدلّة الأربعة إذا كان موثوقاً به ودليل الانسداد يثبتها وإن لم يثبت حجية كلّ ظنّ . والمراد بحجية خبر الثقة حجية الموثوق به سواء كان صحيحاً أو حسناً أو موثقاً . بل خبر الضعيف والمضمر والمرسل والمقطوع إذا كان لها جابر ومؤيد حصل الاطمينان أو عمل بها الأصحاب فهي حجّة أيضاً . والمشهور التسامح في أدلة السنن بالعمل بالضعيف وبمقتضى أحاديث من بلغ لا بأس بالعمل رجاء للثواب إلّا أنه لا يثبت بها الاستحباب وحجية ما في الكتب الأربعة إلّا ما شذّ مفروغ عنها بين الأصحاب . ولا حجية في الشهرة ونقلها بل نقل الإجماع لعدم الدليل والشهرة قائمة على عدم حجية الشهرة . امّا الإجماع فحجّيته متفق الطرفين وهى عند الإمامية . امّا لكشف الإجماع عن رأى الإمام أو لدخوله ( ع ) أو من باب اللطف وكلّها مخدوش في محلّه لمنع الصغرى في الأولين والكبرى في الأخير ولزوم عدم وقوع الخلاف مع أن المشهود بخلافه ويمكن ان يستدلّ عليه ان في موارد فقد الدليل الظاهر مع اتفاق العلماء جميعاً يحصل القطع بدليل لهم قطعي فحجيته من باب حجية القطع فتأمل . أو نقول في مورد عدم الدليل ان الفتوى نقل للسنّة فيصير كالمتواتر والأحسن أن يقال إن الافتاء على خلاف الإجماع خلاف الضرورة ولازمه حجيته . والأصل حرمة العمل بالظنّ مطلقاً إلّا ما خرج وما استدلّوا به على حجية الظنّ مطلقاً ممّا لا وجه له ودليل الانسداد غير وافية ويكفى لدفع العسرة حجية خبر الواحد الثقة ولا نحتاج إلى سائر الظنون حتّى الاطمئنان ما لم يوجب العلم العادي ولا يجبر به ضعف السند ولا يوهن به ما كان موثوقاً به لعدم اثره شرعاً سيما مثل القياس المنهى عنه ويثبت بدليل الانسداد حجية ظنّ المجتهد من الأدلّة بعد الفحص والجهد وعدم حصول العلم الأقرب فالأقرب وكذا في