شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )
531
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )
يجب كفاية ممّا يستلزم عدمه الضرر والخلل في النظام كحفظ مال المحجورين والغيب والأيتام وتولية الموقوفات لا وجه للقول بعدم المداخلة مطلقاً لثبوت الضرر والحرج المنفيين فثبت الاذن العام فتصدّى الفقيه فيما ممّا لا مانع له وتصدى غيره مشكوك بعد مراجعة الروايات الدالّة في شؤون الفقهاء والقدر المتيقن للفقيه العادل بالولاية وتصرّف العدول بعد فقد الفقيه أيضاً ثابت عقلًا ونقلًا فيجب للفقيه تصدّى ذلك اما عيناً أو من باب الكفاية ولا يجوز التصرف لغير الفقيه للشك في الجواز وهو كاف في عدم الجواز للعمومات والمطلقات وعدم سلطنة أحد في مال أحد إلّا ما خرج بالدليل وممّا ذكرنا يظهر ولاية الفقيه في أمور العامّة والمنافع الحاصلة للمسلمين في الموقوفات وإقامة الحدود والقضاوة وغير ذلك في الموارد التي ذكرها الفقهاء وكذا ولاية القصّر والغيبّب . السابع : ولاية الفقيه في إقامة الحدود والتعيزيرات ولا دليل على عدم الجواز لغير المعصوم إلّا ما دلّ على انّ إقامة الحدود لابدّ أن تكون بإذن الحاكم أو السلطان وهو لا يدلّ على أن الحاكم منحصر بالإمام كما قلنا إن من شؤون الفقيه الحكومة والسلطنة وما دلّ على تعجيل إقامة الحدود والذمّ لتعطيل الحدود كافية في اثبات المطلوب وثبوت الولاية للفقيه ما لم يلزم منها فساد . الثامن : ولايته في الأوقاف وقد مرّ ان تولية ما لا متولى له ممّا ثبت إذنه ورجحانه عقلًا ونقلًا ويجب ذلك والقدر المتيقن منها للفقيه اما غير الفقيه فلا يجوز له المداخلة للشك في الجواز . التاسع : ولايته في مال الغائب وهو على قسمين الأوّل الغائب الذي معلوم خبره ويمكن اخباره أو لا يمكن اخباره فلا ولاية للفقيه في ماله إلّا إذا لم يكن له ولى وكان ماله في معرض التلف والضرر فيجب حفظ ماله واجارته وبيعه امّا لشاهد الحال وامّا للوجوب الكفائي واما لأنه احسان وما على المحسنين من سبيل وامّا لأنه من طرق ولاية الإمام فيثبت لخليفته وكذا يجوز للفقيه أداء دينه الطالب الذي بقائه موجب للضرر على غريمه مع عدم الضرر في