شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )

520

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )

ويتردّدون فيها يكتبون طريق الاحتياط بقولهم الأحوط كذا فيتخير المقلّدين العمل به أو الرجوع إلى الغير . احتياط في الرسالة مسألة 64 : الاحتياط المذكور في الرسالة اما استحبابي وهو ما إذا كان مسبوقاً أو ملحوقاً بالفتوى وامّا وجوبي وهو ما لم يكن معه فتوى ويسمى بالاحتياط المطلق وفيه يتخير المقلد بين العمل به والرجوع إلى مجتهد آخر واما القسم الأوّل فلا يجب العمل به ولا يجوز الرجوع إلى الغير بل يتخير بين العمل بمقتضى الفتوى وبين العمل به : قد جرت عادة الفقهاء ان يكتبوا في الرسائل بعد الفتوى أو قبل ذكره طريق الاحتياط بعبارة الأحوط وإن كان الأقوى كذا أو بالعكس فلا يجب للمقلد العمل عليه والرجوع إلى الغير . وامّا الاحتياط الذي ليس كذلك فهو عدم الفتوى فيجوز الرجوع إلى الغير أو العمل عليه لكونه عمل بالاحتياط . في صورة تساوى المجتهدين مسألة 65 : في صورة تساوى المجتهدين يتخير بين تقليد أيهما شاء كما يجوز له التبعيض حتّى في أحكام العمل الواحد حتّى انه لو كان مثلًا فتوى أحدهما وجوب جلسة الاستراحة واستحباب التثليث في التسبيحات الأربع وفتوى الآخر بالعكس يجوز أن يقلد الأوّل في استحباب التثليث والثاني في استحباب الجلسة . قد مضى ان في صورة التساوي وعدم التساوي يجوز التبعيض ابتداء ولا يجوز له العدول حتّى إلى الأعلم فيجوز التبعيض حتّى في مثل المثال المذكور وعدم لزوم المخالفة القطعية بخلاف مثل التبعيض عن أحدهما يقول بعدم جواز الصلاة في عرق الجنب إذا كان عن حرام لنجاسته فيمنع الصلاة معه للنجاسة ويستكشف من قوله إن المانع هو الناسة فإذا أفتى الآخر بعدم النجاسة وعدم جواز الصلاة معه فلا يجوز الصلاة معه لمن يقلّد عن الثاني طهارته ويقلّد عن الأوّل عدم المانع فيه سوى النجاسة لأنّ الصلاة معه مخالفة للواقع ويلزم المخالفة القطعية العملية فتأمل .