شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )

516

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )

وهذه المسألة بباب القضاء أنسب وتعيين الحاكم بيد المدعى كما حقّق في محله وليس للمدعى عليه العدول عنه إلّا إذا اعتقد بعدم صلاحيته ولا وجه للأعلمية بعد تحقّق الصلاحية . فلا يجوز العدول إلى الأعلم بل الأحسن الرجوع إلى الأعلم من أوّل الأمر وهذا واضح . حكم الحاكم الجامع للشرايط مسألة 57 : حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه ولو لمجتهد آخر إلّا إذا تبين خطائه . والدليل على عدم جواز ردّه بعد الإجماع قوله ( ع ) « الراد عليه كالراد على الخ . » « 1 » نعم إذا تبين خطائه فلا اشكال في الردّ والرواية عامّة يشمل العامي والمجتهد فلا يجوز للمجتهد رد حكم الحاكم ما لم يتبين خلافه عنده فإذا حكم الحاكم ثبوت الهلال للشوال فيجب الافطار غداً حتّى بالنسبة إلى المجتهد بل ادّعى الإجماع على عدم جواز نقض الحاكم حكمه إذا تغير اجتهاده أيضاً اما جواز نقض الفتوى وعدمه فيأتي تحقيقه عن قريب . تبدل رأى المجتهد مسألة 58 : إذا نقل ناقل فتوى المجتهد لغيره ثمّ تبدل رأى المجتهد في تلك المسألة لا يجب على الناقل اعلام من سمع منه الفتوى الأولى وإن كان أحوط بخلاف ما إذا تبين له خطائه في النقل فإنه يجب عليه الأعلام . قد سبق وجوب اعلام الناقل خطاءً اما الناقل صحيحاً إذا تبدّل رأى مجتهده فلا يجوز له نقل فتوى الأوّل من غير اعلام السامع بتبدّل رأيه ولا يجب على الناقل اعلام من نقل إليه سابقاً قبل تبدّل الرأي . وإذا تبدّل الرأي فهل يجب على المجتهد الأعلام أم لا فسيجى تحقيقه فكما لا يجب على الناقل اعلام السامع بتبدّل الرأي لعدم الدليل على وجوبه والأصل البراءة .

--> ( 1 ) . الكافي 1 : 3 / 527 .