شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )
511
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )
وما قاله السيد ( رحمه الله ) إنما هو عمل بالاحتياط لهذا العامي من دون تقليد وإلّا ففي مقام التقليد قلنا عدم وجوب تقليد الأعلم . نعم إذا علم أن الأعلم فتواه عدم وجوب تقليد الأعلم فلا مورد هنا للاحتياط بل يختار أيهما شاء ولا اشكال فيه . مسألة 47 : إذا كان مجتهدان أحدهما أعلم في أحكام العبادات والآخر أعلم في المعاملات فالأحوط تبعيض التقليد وكذا إذا كان أحدهما أعلم في بعض العبادات مثلًا والآخر في بعض الآخر . قد مرّ عدم وجوب هذا الاحتياط وإن كان الاحتياط حسن على كلّ حال . في نقل المسئلة خطاءً مسألة 48 : إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطاءً يجب عليه اعلام من تعلم منه وكذا إذا أخطأ المجتهد في بيان فتواه يجب عليه الاعلام ؛ لكونه سبباً للاغراء بالقبيح ومخالفة الواقع ووجوب ارشاد الجاهل والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والاخبار الخاصة الدالّة على عدم قبول توبة المضل حتّى يهدى من أضل وكذا صاحب البدعة حتّى يرفع البدعة . وبالتتبع في الآثار الواردة يظهر وجوب اعلام الخاطئ ويمكن القول بأنه السيرة المتشرعة بل هو مجمع عليه عند أصحابنا . مسألة 49 : إذا اتفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها يجوز له أن يبنى على أحد الطرفين بقصد أن يسئل عن الحكم بعد الصلاة وانه إذا كان ما أتى به على خلاف الواقع يعيد صلاته فلو فعل ذلك وكان ما فعله مطابقاً للواقع لا يجب عليه الإعادة ؛ هذا إذا لم يتزلزل قصده القربة وكان بنائه مطابقاً للواقع وإذا كان مخالفاً أو تزلزل قصده فيجب عليه القضاء أو الإعادة . مسألة 50 : يجب على العامي في زمان الفحص عن المجتهد أو عن الأعلم ان يحتاط في أعماله بل يجب عليه الاحتياط في كلّ مسألة لم يعلم فتوى مجتهده وقد مضى شرحه .