شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )

506

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )

وقد حقّق في محلّه حجية الاستصحاب مطلقاً والاستصحاب محكم حتّى تبين الحال فإذا ظهر أحد الثلاثة بعد أيام فيرجع إلى المجتهد الحي . فإن أجاز البقاء فيبقى على تقليده واعماله صحيح وإن لم يخبر البقاء فما خالف عمله مع فتوى اللاحق محكوم بالبطلان وكذا في صورة عروض ما يوجب فقد الشرائط فإنما هو كموت المجتهد . وعند ظهور تبدلّ الرأي فإن كان العمل موافقاً للاحتياط فصحيح أيضاً وإلّا فالأحوط القضاء والحكم بالبطلان في العبادات بل المعاملات أيضاً . كان في عباداته بلاتقليد مسألة 40 : إذا علم أنه كان في عباداته بلا تقليد مدّة من الزمان ولم يعلم مقداره فإن علم بكيفيتها وموافقتها للواقع أو لفتوى المجتهد الذي يكون مكلّفاً بالرجوع إليه فهو وإلّا فيقضى المقدار الذي يعلم معه بالبراءة على الأحوط وإن كان لا يبعد جواز الاكتفاء بالقدر المتيقن . قد سبق ان لا موضوعية في أصل التقليد والمقصود منه احرز الحجية والخروج عن العهدة . فإذا صدر العمل من المكلّف من غير تقليد في حال الغفلة ولو كان عبادة مع حصول القربة إذا طابق فتوى مجتهده فيحكم بالصحّة . فعلى هذا إذا كان برهة من الزمان للا تقليد وتنبّه على خطائه فما علم موافقة عمله لوظيفته صحّ ذلك وما علم مخالفته فمحكوم بالبطلان كما سبق شرحه وما لم يعلم الموافقة أو المخالفة ويحتمل المخالفة أو الموافقة فيحمل على الصحّة لكونه بعد العمل . وقد حقّق في محله ان الشك في الصحّة والفساد بعد العمل يحكم بالحمل على الصحّة اما لقاعدة الفراغ أو لحمل فعل المسلم على الصحّة بناءً على تعميم القاعدة على فعل نفسه كما هو المشهور المنصوب . وإذا علم المخالفة ولم يعلم مقداره فالأحوط القضاء حتّى يعلم البراءة والاكتفاء بالقدر