شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )
498
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )
الخاصّة أيضاً مثل قوله من صلّى الخمس في جماعة فظنّوا به خيراً وكلّ الخير الخ ومن عامل الناس فلم يظلمهم الخ فجعل المناط في ثبوت العدالة عدم الكذب والظلم وخلف الوعد وفعل الصلوات الخمس بالجماعة وغير ذلك من الأخبار الكثيرة القريبة إلى هذه المضامين . إذا عرفت هذا فاعلم أنه بناءً على ما اخترنا من كون العدالة أمراً واقعياً نفسانياً باطنياً لا طريق لنا إلى العلم بها فيعسر الاطلاع عليها مع احتياجنا إلى المعرفة بأهله في أمورنا المعاشية والمعادية . لكن الذي يسهل الأمر تصريح أكثر الفقهاء بكفاية حسن الظاهر وكونه كاشفاً عنها علماً أو ظنّاً وعدم التجسّس عن البواطن والاكتفاء باظهار الإسلام ويدلّ على ذلك الروايات الواردة مثل قوله ( ع ) « . . . ويعرف باجتناب الكبائر . . . » . « 1 » هذا وقيل بعدم كفاية الشياع الغير المفيد للعلم كما صرح في المتن والأقوى كفايته ولو من جهة حصول الوثوق قتأمل - قال السيد ره - إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرايط مسألة 24 : إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط يجب على المقلّد العدول إلى غيره . قد ظهر ممّا سبق ان الأصل عدم جواز العدول بعد التنجّز إلّا ما خرج بالدليل ففي كلّ واقعة لم يعمل بعد على فتوى ذلك المجتهد الذي عرض له ما يوجب فقده للشرائط يجب له العدول في مقام العمل إلى الوااجد للشرائط لعدم تنجّز فتواه في حقّه والشك في جواز العمل وذلك الشك بدواً كاف في عدم الجواز . وامّا ما عمل على طبقه ثمّ عرض له ذلك فهو كالمجتهد الذي عرض له الفوت فيجب العدول إلى الحي فإنّ أجاز البقاء فهو وإلّا فيعمل على رأى الحي الواجد . والحاصل ان العمل بعد عروض ذلك على طبق رأى الفاقد كالعمل على قول الميت غير
--> ( 1 ) . بحارالانوار 85 : 37 .