شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )
457
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )
روايات صراحت در مقصود مستدل ندارد ومحتمل الوجهين است وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال . فعلى هذا بقرينه أدله ماضيه حمل شود بر وصيت كه جمع بين امر دو شده باشد وطرح لازم نيايد والجمع مهما أمكن أولى من الطرح . دسته سوم اخبار چنديست كه در مورد اقرار مريض وارد شده كه دلالت دارد بر اينكه در زائد بر ثلث نافذ نيست يا اينكه در صورت اتهام نافذ نيست چنانچه در وسائل يكباب مخصوص براي روايات اقرار وضع ونقل نموده واين روايات مثبت مدعى مستدل به ثلث در منجزات نيست چرا كه ممكن است قايل بأصل تركه باشيم در منجزات وتبرعات ومحاباتى كلًا سواي اقرار كه در مسئله تفصيل قائل شويم چنانچه عقيدة مرحوم شيخ حر عاملي صاحب وسائل نيز همين است كه اقرار است مالك در مرض الموت زائد عن الثلث إذا كان متهماً موقوف است بر اجازه ورثه واشخاصى كه قائلين بتفصيل بين منجزات محاباتى واقرار نيز چندين دسته وأقوال متخالفة دارند . بعضي تفصيل دادهاند بين اقرار براي وارث وغير وارث بعضي بين مورد اتهام وعدم آن . فعلى هذا نقول أما اوّلًا اخبار الاقرار على فرض تماميتها سنداً ودلالةً معارضة للأخبار الذي استدلتا عليها فاما ان نجمع بينهما بحمل العام على الخاص ونخصص مورد الاقرار أو نطرح اخبار الاقرار لرجحان اخبار الباب بوجوه كثيرة نشير إلى بعضها عن قريب أو نطرحهما ونرجع إلى الأصل والأصل يقتضى صحّة تصرفاته مطلقاً ولو في مورد الاقرار . فتلخص ممّا ذكرنا ان الروايات التي استدلوا بها على القول بالثلث قاصره جداً وما لم نذكر اقصر ممّا ذكرنا إلّا أن في رواياتهم رواية معتبرة عن سماعة وأبى ولّاد كالصريح في مقصودهم ولكنها مخدوشة أيضاً فنذكرها أوّلًا بالفاظها ثمّ نذكر الخدشة التي كانت فيها ثمّ نقضي عنها . اما الرواية عن سماعة عن الصادق ( ع ) « عن الرجل يكون لامرأته عليه صداق أو بعضه