شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )

445

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )

ولحمل الخبر على النصف قرينة واضحة في النصوص . كما أنه ان أنكر الموكل نكاح المرأة وقال للوكيل ما أمرتك بالتزويج أو بتزويجها ولم يمكن للوكيل اثبات الوكالة فيه فعليه نصف مهرها وهى خلية يتزوج بغيرها ويجب في الباطن على الموكل طلاقها لئلّا يتزوج ذات البعل في الباطن وعليه في الباطن أيضاً غرامة الوكيل لكونه أميناً لا وجه لتضمينه كلّ ذلك للنصّ المعمول عند الأصحاب . خاتمة : في التنازع بينهما لو اختلفا في أصل الوكالة فالقول قول المنكر وعلى الآخر الاثبات لما مرّ غير مرّة ويأتي مفصلًا في كتاب القضاء من قوله ( ص ) « البينة على المدّعى واليمين على من أنكر » « 1 » وان اختلفا في التلف فالقول قول الوكيل لكونه أميناً وكذا القول قوله لو ادّعى عليه التفريط والاتلاف لأنه منكر وكذا إذا قال الموكل ابتعت لي وقال الوكيل ابتعت لنفسي لأنه ابصر بقصده ونيته فقول الموكل مخالف للظاهر والأصل إذ الظاهر في بيع الشئ كونه لبائعه فعلى المدعى اثبات كونه بعنوان الوكالة بالبينة ولا يمكن اثبات الأمر القلبي بها . ولو اختلفا في الرد فقال الوكيل رددت مالك إليك وانكر الموكل فالقول قول الموكل مع يمينه لكونه منكر وعلى الوكيل البينة وإذا اختلفا في الزيادة والنقيصة فالقول قول منكر الزيادة والوجه في الجميع وأمثال ما ذكر ظاهر . فرعان : في اختلاف بين الموكل والوكيل الأوّل : إذا شرط في ضمن عقد الوكلاة ضمان الوكيل إذا تلف مال الموكل في يده فحكمه حكم الشرط على العامل في القراض لاتحاد المناط وقد مر بطلان الشرط لمخالفته لمقتضى أدلّة الأمانة وان الأمين لا يضمن خرج عنه العارية المضمونة بالنصّ وبقى الباقي ولهذا قال المشهور ببطلان

--> ( 1 ) . مستدرك الوسائل 17 : 368 ، باب أن البينة على المدعى ، الحديث 21601 - 4 - وعوالي اللآلي 2 : 258 ، باب الديون ، الحديث 10 .