شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )

440

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )

غائب فانكحوا الغائب وفرضوا الصداق ثمّ جاء خبره بعد انه توفى بعدما سبق الصداق فقال ( ع ) إن كان أملك بعدما توفى فليس لها صداق ولا ميراث وإن كان أملك قبل ان يتوفى فلها نصف الصداق وهى وارثة وعليها العدة » « 1 » وبعدم القول بالفصل بين النكاح وغيره يتم المطلوب إذ دلالتها في بطلان الوكالة في النكاح بعد موت الموكل واضحة صريحة واحتمال عدم الوكالة في النصّ بل هو مجرد الاذن والالتماس ينافي التمليك إذ لا يحصل الملكية إلّا بعد امضاء المالك والوكيل شرعاً بمنزلة المالك يصحّ منه التمليك اما المأذون في الخطبة وتعيين الصداق واجراء الصيغة من غير الوكالة لا يحصل الملكية لها إلّا بعد امضاء المالك للنكاح والتمليك فتدبّر . الرابع : حجر الوكيل عن التصرف كالجنون والاغماء وكذا حجر الموكل بهما وبالافلاس والسفه في الماليات لبطلان تصرف الموكل والمفروض ان تصرف الوكيل فرع تصرف الموكل فإذا بطل الأصل فالفرع أولى بالفساد كلّ ذلك ممّا لا خلاف فيه فالعمدة في الدليل الإجماع فإن ثبت وإلّا فالحكم ببطلانها بمجرد عروض الأغماء بل الجنون أدواراً لا يخلو عن تأمل وكذا في الموكل بل الصحّة هنا أقرب لعموم ثبوتها إلى زمان ثبوت العزل ولاستصحاب البقاء ولذا تأمل فيه بعض الأجلاء كالمحدّث البحراني ( رحمه الله ) . الخامس : تلف ما تعلق به الوكالة كموت المرأة التي وكل في طلاقها أو موت الدابة أو العبد الذي وكل في بيعهما أو عتقه بلا خلاف لانتفاء موضوع الوكالة . السادس : تصرف الموكل ما يكشف عرفاً عن عزل الوكيل فالفعل هنا أيضاً بمنزلة القول كما إذا عتق العبد الذي أمر وكيله ببيعه مثلًا والمراد بالبطلان في الأخيرين عدم بقاء موضوع لتصرف الوكيل أصلًا فتأمل . الفصل الثاني : فيما يبطل به الوكالة تصحّ الوكالة في كلّ أمر من الأمور التي يصلح للموكل شرعاً الاتيان به عدا ما أخرجه

--> ( 1 ) . رياض المسائل 9 : 244 والكافي 5 : 415 .