شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )

400

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )

بعدها للأصل وعدم حصول سبب الضمان منه إلّا إذا كان السبب منه أو مع تفريطه كما إذا أمره بأن يصعد إلى سلم منكسر لا طاقة فيه عادة مع كراهة الأجير من الصعود إليه فإن ذلك سبب لسقوطه وهلاكه دون ما إذا اتفق السقوط من السلم المتقن عادة . الخامس : إذا اختلفا في أصل الإجارة أو في المدّة أو في التلف أو الاتلاف أو غير ذلك فالقول قول المنكر إلّا مع البينة على الاثبات والوجه في الجميع قوله ( ص ) « البينة على المدّعى واليمين على من أنكر » « 1 » والمسألة مهمة يأتي في كتاب القضاء مع فروعها وما يتعلق بها وهى جارية في سائر العقود أيضاً واقتصرنا بذكرها في كتاب القضاء فقط .

--> ( 1 ) . مستدرك الوسائل 17 : 368 ، باب أن البينة على المدعى ، الحديث 21601 - 4 وعوالي اللآلي 2 : 258 ، باب الديون ، الحديث 10 .