شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )
397
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )
منزلة التلف وقيل لا وهو الأقوى لتمامية العقد ولزومه وكون الحكم في المقيس عليه والمقيس مخالفاً للضوابط مع حرمة القياس منجبرة الحاكم للاقباض دفعاً لضرره . الثامنة : إذا تجدد تعذر الانتفاع بعد العقد قبل القبض أو قبل مضى زمان يمكن أن ينتفع بالعين بعد قبضها بحيث لا يرجى زواله فظاهر كلماتهم بطلان الإجارة لما مرّ في تلف العين إذ لا فرق في الإجارة بين تلف العين أو تلف المنفعة ولما مرّ من اشتراط قابلية الانتفاع في العين المستأجرة منفعة محلّلة مقصودة شرعاً لئلّا يكون المعاوضة سفهية ولو لم يكن الإجماع لم يبعد القول ببقاء العقد ولزوم تبديل المؤجر مثلها له وكذلك بالنسبة إلى بقيه المدّة فيما إذا تعذر الانتفاع بعد حصوله له في أثناء المدّة ويتقسط الأجرة اما مع امكان رفع العذر كما إذا انهدم الدار المستأجرة من المطر مثلًا وأمكن للمؤجر عمارتها فيجب عليه ذلك وتبقى الإجارة ويتخير المستأجر بين الفسخ وتقسيط الأجرة إلى زمن الانهدام وبين الامضاء وتحمل الضرر اليسير إلى تمامية عمارتها جبراً وتداركاً لضرره المنفى ولأصالة بقاء العقد استصحاباً له هذا إذا تجدد العذر بحيث لا ينتفع منها بالكلية اما إذا حدث ما يوجب تقليل الانتفاع فلا اشكال في بقائها بحالها وهل هو مخير للفسخ والامضاء مجاناً أوّلًا فيه وجهان والثاني لعلّه أوجه للأصل إلّا مع تحقق الضرر المعتد به عند العرف فيتدارك لنفى الضرر والضرار شرعاً . التاسعة : إذا وجد في العين عيباً لم يعلمه سابقاً على الإجارة بحيث يوجب تعييب الانتفاع تقليلًا أو غيره فلا اشكال في ثبوت الخيار للمستأجر بين الفسخ أو الامضاء مجاناً ولا أرش هنا لعدم الدليل إذ الدليل عليه يختصّ بالبيع فلا يتعدى منه إلى غيره إلّا بدليل اما الخيار فلقاعدة الضرر المنفى العام للمقامين . العاشرة : لو تعدى أو فرط المستأجر في العين فقد مرّ ضمانه بالمثل إن كان مثلياً أو القيمة لو كان قيمياً فهل هو ضامن قيمته يوم العدوان أو يوم التلف أو يوم الرد أو أعلى القيم فيه وجوه ولعلّ الأوجه بحسب الاعتبار ضمان قيمته يوم ردّه كما في صحيحة أبى ولّاد « عليك قيمة ما