شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )
375
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )
يجوز الانتفاع للمستعير وجوازه يدور مدار بقاء الاذن فمع الرجوع يحرم ذلك وبعدم القول بالفصل يتم المطلوب بناءً على القول بتحققها بلا عقد ويدلّ عليه في الجملة دليل التسليط المخالف للزوم خصوصاً في غير المؤجل لان لزوم العارية وعدم جواز الأخذ والفسخ من المالك يخالف تسلط الناس على أموالهم ويوجب عدم منع المستعير إلى الأبد ولو مع منع المعير المالك لعدم الترجيح واستحالته بلا مرجح فإذا ثبت الجواز هنا عقلًا وإجماعاً فيتم في غيره بعدم القول بالفصل . نعم قد يعرض ما يوجب اللزوم كالعارية المرهونة على ما قيل لكنه من قبل الرهن لا العارية إذ انتفاع المرتهن يدور مدار الاذن فإن منعه عنه بعد اذنه فلا يجوز الانتفاع له فكان ذلك مركب من العقدين اللازم والجائز فإذا منعه منه فسخ الجائز ويبقى اللازم واما في مثل عارية الجدار لتسقيف الجار فهي جائزة أيضاً لما مرّ غاية الأمر وجوب تدارك ضرره بعده على اشكال وعارية الأرض لدفن الميت أيضاً لم تكن بلازم في حد ذاته غاية الأمر حرمة النبش فقط فلو نبش بأي وجه فيجوز للمعير اخراج الميت من ملكه فحرمة النبش لا يوجب صيرورة العقد لازماً كما إذا احلف بعدم فسخ العقد الجائز فيحرم عليه فسخه مع عدم صيرورته باليمين لازماً فتدبّر . فصل في احكام العاريه يشترط في المعير عدم محجوريته شرعاً بالضرورة فلا يصحّ من الصبى والمجنون والسفيه والمكره لما مرّ وأن يكون مالكاً أو مالك الانتفاع فقط كالمستأجر للعين مع عدم ممنوعيته من الاذن بانتفاع غيره وذلك لحرمة الانتفاع والتصرف في المغصوب إذا أعار الغاصب مطلقاً ولا مانع للمستعير إذا كان مفلساً أو سفيهاً ولا يشترط فيها القربة لاطلاق الدليل مع أنها من العقود ولا خلاف في عدم توقف العقود مطلقاً على القربة ويصحّ الانتفاع للمستعير بمقدار الاذن ومع الاطلاق ينصرف إلى ما هو المعتاد للقطع بذلك دون غيره اقتصاراً على مورد الاذن في الحكم المخالف للضوابط ولا خلاف ولا اشكال نصّاً مستفيضاً وإجماعاً في عدم ضمان المستعير إلّا