شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )
349
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )
فصل : في احكام الشركة لا يجوز لأحد من الشركاء التصرف في المال المشترك قبل التفريز إلّا باذن الباقي لعموم الأدلّة في حرمة التصرف في مال الغير إلّا بطيب نفسه ويجب التقسيم إذا أراد كلّ واحد لأخذ ماله لتسلط الناس على أموالهم الموقوف بالقسمة بل الشركة العقدية أيضاً كذلك لكونها من العقود الجائزة إجماعاً وتصرف كلّ واحد منهم في المشترك بمنزلة الوكالة عن باقي الشركاء ويبطل الشركة بموت الشريك كوكالته وبإرادة فسخها كلّ ذلك من غير خلاف وبحسب الضوابط الشرعية ثمّ إن الشركة العقدية تابعة للشروط في التأجيل وعدمه ومقدار الولج والعمل فإن كان العمل منهما بالسوية وكذلك الربح بينهما والخسارة عليهما مع تساوى رأس المال فلا كلام اما مع اختلاف العمل بأن يعمل أحدهما أكثر ورأس المال بينهما على السواء فيجوز أيضاً زيادة الربح لمن أكثر عمله وإنما الكلام في مورد زيادة الربح لأحدهما مع كون مالهما وعملهما سواء فالمشهور على بطلان الشرط لمخالفته لمقتضى العقد ولعدم ما يوجب حلّ الزائد عليه وهو أحوط ولازم ذلك فساد المشروط لفساد الشرط لما مرّ والشريك أمين لا ضمان عليه إلّا ] . . . [ « 1 » أو تفريط بلا خلاف بل الإجماع عليه كما نقل بالتواتر وعلى ان الشركة كالوكالة ولا ضمان على الوكيل إلّا بهما و ] . . . [ « 2 » وهو كونه اميناً ممّا لا خلاف فيه ولكونه مأذوناً في التصرف وحكم الكبرى ما يأتي في محله . خاتمة : يكره الاشتراك مع الذمي بل مطلق الكافر وكذا ابضاعه وايداعه للصحيح « لا ينبغي للرجل المسلم أن يشارك الذمي ولا يبضعه بضاعة ولا يودعه وديعةولا يصافيه المودة » « 3 » وغيره والابضاع دفع المال إليه ليتجر للمالك ولأن كلّ ذلك من الموادة المأمور بتركها ولذا يكون
--> ( 1 ) . في عبارة المولف سقط ( المصحّح ) . ( 2 ) . في عبارة المولف سقط ( المصحّح ) . ( 3 ) . الكافي 5 : 286 ، باب مشاركة الذمي ، الحديث 1 ووسائل الشيعة 19 : 8 ، باب كراهة مشاركة الذمي ، الحديث 24039 .