شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )

279

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )

بأن يأخذ بثمنها ( قيمتها ) دراهم وغيره » « 1 » . وعلى القول باشتراط التقابض فنقتصر فيها بالبيع دون سائر المعاوضات اقتصاراً فيما خالف الأصل على المتيقن . الفصل الثاني : في أحكام بيع الصرف قد ظهر ممّا مرّ العمدة ممّا في باب الصرف من الأحكام ويذكر في هذا الفصل بعض الفروع وما يتعلق به في ضمن مسائل : الأولى : لا يجوز بيع تراب الذهب بالذهب وتراب الفضة بالفضة للزوم الربا ويجوز تراب الذهب والفضة معاً بعين الذهب والفضة معاً لما مرّ من أن الضميمة إلى الطرفين يوجب الخروج من الربوا وهذا من مورد الضميمة ولورود النصّ الخاصّ في المورد ولإجماع الأصحاب على صحّة البيع الربوي مع ضمّ الضميمة إلى الطرفين ووقوع المبادلة بين الجنسين المتخالفين وفى بعض فروض المسألة يظهر الاشكال في بادي النظر كبيع رطل حنطة ودرهم برطلين منها ودرهم لتساوى الطرفين في الدرهم والرطل بالمعاوضة ويزيد العوض برطل بلا عوض إلّا أن الأصحاب أطلقوا القول بالصحّة نظراً إلى ما ذكرنا من مقابله كلّ جنس إلى ما يخالفه فيخرج من مورد الرّبا ففي المورد يقابل الرطل بالدرهم والرطلان بالدرهم المقابل ولعلّ الأحوط الاختلاف في مقدار الضميمة لئلّا يلزم الاشكال أصلًا ولعلّ الرواية الواردة في جواز بيع تراب الذهب بالفضة بعينهما معاً يشمل الجواز في كلّ مقام ضمّ إلى الطرفين ضميمة بأن كان العوض والمعوض كلّ واحد جنسين مختلفين بالفحوى وتنقيح المناط القطعي . الثانية : الدراهم والدنانير يتعينان بالتعين في العقد كغيرهما من الثمن والمثمن ويصيران شخصياً وإلّا فهما كليان في الذمّة فإن كان العوضان في الصرف مع وحدة الجنس معنيين واعتقدا تساويهما ثمّ ظهر بعد العقد اختلافهما في الوزن بطل البيع للزوم الرّبا واقعاً في العينين الشخصيين بخلاف ما إذا وقع البيع بين كليين ودفع أحدهما الزائد فإن البيع صحيح والزائد أمانة فانقدح بهذا انه لو باع فضة معينة بفضة معينة فبان ان أحدهما من غير الجنس بطل البيع مطلقاً

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة ( الإسلامية ) 12 : 462 ووسائل الشيعة ( آل البيت ) 18 : 172 .