شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )
258
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )
وجوب الردّ ولا دليل على تخصيص الحكم بكون الحمل من السيد إلّا الأصل المنقطع بالدليل واطلاقه ولا يخفى ان الأخبار الواردة في هذا المضمار مختلفة بعضها مطلق وبعضها ظاهر في انه يرد معها شئ بإزاء الوطي وبعضها مصرّح بأنه يكسوها ويردها على صاحبها وبعضها وهو الأكثر يرد معها نصف عشر ثمنها وبعضها عشر قيمتها وفى رواية العشر مع كونها بكراً ونصف العشر إذا كانت ثيبة وحمل الشئ والاكساء بما يساوى نصف العشر ليتوافق النصوص ولولا مخافة مخالفة الإجماع لكان القول بعدم وجوب شئ أصلًا واستحباب ردّ شئ يسمّى مالًا بالمسمّى كالدرهم وأفضله الاكساء ثمّ العشر أو نصف العشر في غاية القوّة إذ نفس الاختلاف في متونها مع كونها في مقام البيان قرينة على الندب لكن المصير إلى ما عليه المشهور من وجوب ردّ نصف العشر مطلقاً لضعف دليل العشر أولى والأحوط في البكر قبلًا ودبراً العشر . الثاني : حدوث عيب غير مضمون على البائع عند المشترى بلا خلاف ويدلّ عليه بعد الأصل والإجماع وأصالة اللزوم فحوى ما ورد في سقوط الردّ بالتصرف المغير ولزوم تضرر البائع برده إليه معيباً ونقل الإجماع كثيراً على اختصاص الأرش بالعيب السابق دون اللاحق عند المشترى فجبران ضرر البائع بأخذ الأرش مخالف لما عليه الأصحاب فالأحوط بل الأقوى سقوط الردّ وثبوت الأرش للمشترى فقط ويمكن ان يستدلّ على سقوط الردّ بخروج موضوعه لأنه مع العيب يخرج عن صدق الرد إذ الظاهر من الردّ بقائه على ما هو عليه فردّه إليه الكأس منكسراً لا يصدق انه ردّ عين المبيع بل في مرسل جميع حيث اشترط ثبوت الردّ بعدم التغير دلالة عليه أيضاً إذ التعبير بصيغة المجهول في خيط أو قطع أو صبغ يدلّ على سقوط الردّ سواء كان ذلك عيباً أو لا وبفعل المشترى أو لا فلا اشكال في المسألة كما لا شبهة في جواز الردّ والأرش معاً إذا حدث العيب في المبيع قبل قبضه لأن الحادث قبل القبض وبعد العقد لما كان مضموناً على البائع فهو بمنزلة العيب السابق على العقد فلو كان معيباً سابقاً وحدث العيب قبل القبض فيجتمع السببان للردّ والأرش ويتداخلان معاً ويسقط الأرش دون الردّ فيما إذا كان العوضان ربوياً مساوياً فالأرش حينئذ مستلزم للزيادة في أحد الطرفين وهى