شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )

249

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )

وجدان المخالف على عدم وجوب الوفاء بالشروط التي غير مرتبط بالعقد الموسومة بالشروط الابتدائية والمتواطئة عليها قبل العقد وبعده ولم نجد لذلك التخصيص دليل عدا الإجماع فإن ثبت في المقام فلا كلام وإلّا فالمرجع عموم الوفاء بالشروط وقال بعضهم بوجوب الوفاء بالشرط المبنى عليه العقد وإن لم يذكر فيه بل تواطئا عليه قبله لابتناء العقد عليه أقول إن الشرط الكذائي خارج عن محل الكلام سواء كان قبله أو في ضمنه لما مرّ من بطلان العقد المعلق نعم بناءً على كون الشرط الشرط الأصولي وعدم بطلان العقد به فيبطل العقد بانتفائه من غير ايجابه الخيار فيصحّ الفرق بين الشروط الابتدائية التي عليها بنى العقد وإن لم يذكر فيه وبين الشروط التي ذكر قبله من غير أن يبنى العقد عليها . الثالث : اختلفوا في ان الشرط الفاسد مفسد للعقد أو لا على أقوال ثالثها التفصيل بين ما أوجب أمراً بسببه يفسد العقد فالأوّل كالشرط المجهول الذي به يصير البيع غررياً كما مرّ فيفسد البيع من جهة الغرر لا من جهة فساد الشرط وبين ما ليس كذلك فالثاني لأصالة اللزوم وعمومات البيع والتجارة ولغوية الشرط . والتحقيق في المقام انه على المشهور من عدم تأثير للشرط في العقد غير ثبوت الخيار للمشروط له ووجوب الوفاء تكليفاً للمشروط عليه فالحق لزوم البيع ولغوية الشرط لعدم وجوب الوفاء به شرعاً وعدم ابتناء العقد عليه بالفرض فالمرجع عمومات البيع والتجارة إلّا إذا كان الشرط موجباً لفساد البيع كما مرّ في التمثيل بالغرر فعلى هذا الفرض الحق مع المفصل واما إن كان الشرط الفاسد ممّا يبتنى عليه العقد بحيث كان مع عدمه عدم الرضايه المعتبرة ففي الحقيقة يكون الشرط شرطاً اصولياً يبطل به العقد مطلقاً ولو لم يكن الشرط فاسداً أيضاً لحصول التعليق في العقد ومع فرض تنجز العقد وكون الشرط قيداً للعوضين بحيث لم يرض بالمجرد عنه يسرى عدمه إلى فساد العقد من جهة عدم الرضاية المعتبرة فيه إلّا إذا كان صرف اللالتزام ولم يكن قيداً لهما أيضاً . والانصاف ان الشرط الذي هو مجرد الالتزام بحيث لا مدخلية له في العوضين ولا تعليق