شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )

244

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )

المطلق في الصحيح وفى النبوي على المقيد متجه ففي صورة عدم السلعة يقدم قول المشترى والأحوط حينئذ التحالف . والحاصل انه في مورد التخالف إن كان الخلاف في الأقل والأكثر فالقول قول منكر الزيادة وللآخر الذي هو المدّعى الاثبات لأن البينة على المدّعى واليمين على من أنكر وان اختلفا بحيث يعد كلّ منهما مدع من وجه ومنكر من وجه فيتحالفان كما في النبوي « المتبايعان إذا اختلفا تحالفا وترادا » « 1 » وما ذكرنا هو الضابطة الكلية يأتي إن شاء الله ويكون التخالف في الأقل والأكثر مع كون الوجه فيه التحالف أيضاً إذا كان الخلاف بينهما في سبب الأقل وسبب الأكثر إذا تعدد واختلف السببان كما إذا ادّعى أحدهم البيع والآخر الإجارة فلا خلاف في استحقاق المنفعة والخلاف في استحقاق العين فلا يعد المورد من مورد الأقل والأكثر لتباين سببهما من البيع والإجارة بل يتحالفان فظهر ممّا ذكرنا الوجه في خلافهما في مقدار الأجل فالقول قول المنكر في الزيادة أو في الأجل رأساً أو الرهن أو الضمان ففي الجميع القول قول البائع لانكاره ما يدّعى المشترى من الزيادة ولاطلاق النبوي السابق في الجملة وكذا إذا ادّعى المشترى في المبيع الزيادة كما إذا قال البائع بعتك هذا الثوب بدرهم وقال المشترى هذا بضميمة هذا لعين ما مرّ بخلاف ما إذا قال البائع بعتك البغل بكذا وقال المشترى لا بل بعتنى الفرس فكلاهما مدعيان يتحالفان ويأتي في كتاب القضاء تحقيق ما أشرنا في هذا الفصل مفصلًا إن شاء الله . الفصل السابع : القول في الشروط في ضمن العقد فإن كان الشرط تعليقياً بأن كان العقد من البيع وغيره معلقاً على شئ فالظاهر عدم الخلاف في بطلان العقد رأساً للإجماع على اشتراط التنجز في العقود ولأن الشارع جعل العقود أسباباً لمسبباتها والتعليق ينافي ذلك الجعل وقيل إن ذلك ينافي قصد الانشاء الواجب في العقود إلّا إذا كان بصورة التعليق فقط مع كون العقد منجزّاً واقعاً كما إذا كان الشرط الزامياً فقط أو كان المعلق عليه أمراً متحقق الوقوع في الخارج مع علم المتعاقدين بالتحقق كما إذا قال بعتك إن

--> ( 1 ) . زبدة الأصول 3 : 62 .