شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )

23

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )

يعرف ما تقول » « 1 » وغيرها من المستفيضة بل المتواترة ويدلّ على جوازه بل وجوبه في الضرورة رواية أبى الصباح « ما صنعتم من شئ أو حلفتم عليه من يمين في تقية فأنتم منه في سعة » « 2 » وغيرها من المستفيضة المصرّحة بذلك ولا خلاف فيه ويحرم اليمين بالبراءة من الله ومن النبي ( ص ) ومن الأئمّة بصريح النصوص المستفيضة ولا ينعقد به ولا كفّارة له ففي الخبر « من حلف بالبراءة منّا صادقاً كان أو كاذباً فقد برئ منّا » « 3 » ويأتي في باب الكفّارات كفّارة مخصوصة غير كفّارة اليمين لهذا القسم من اليمين . فانقدح ممّا مرّ ان اليمين ينقسم بحسب الحكم الشرعي إلى الأحكام الخمسة التكليفية منها الواجب وهو فيما إذا توقف حفظ نفس محترمة أو مال محترم عليه كما في مورد التقية والضرورة وإن كان يمين الغموس بل البراءة لما ورد انه « ليس شئ ممّا حرّم الله إلّا وقد أحله لمن اضطر إليه » « 4 » . ومنها الحرام وهو اليمين بالبراءة من الله ومن النبي ( ص ) ومن دينه ( ص ) ومن الأئمّة واليمين في أخباره عن الماضي كاذباً المسمّى بيمين الغموس في غير الضرورة والتقية وقد مرّ وجههما . ومنها يمين المباح وهو اليمين بلا قصد مع سبق اللسان كما ورد ذلك في تفسير الآية لَا يؤَاخِدُكمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِى أَيمَانِكمْ « 5 » الخ وكذا يمين الصبى والمجنون بالضرورة من المذهب . ومنها يمين المندوب وهو فيما إذا توقف حقّ من نفسه أو غيره من أخوانه مع احتياجه

--> ( 1 ) . الكافي 7 : 437 ، باب اليمين الكاذبة ، الحديث 11 ووسائل الشيعة 23 : 206 ، باب تحريم اليمين الكاذبة ، الحديث 29377 . ( 2 ) . الكافي 7 : 442 ، باب ما لا يلزم من الأيمان والنذور ، الحديث 15 ووسائل الشيعة 23 : 224 ، باب جواز الحلف باليمين الكاذبة ، الحديث 29426 . ( 3 ) . من لا يحضره الفقيه 3 : 375 ، باب الأيمان والنذور والكفارات ، الحديث 4317 ووسائل الشيعة 23 : 213 ، باب تحريم الحلف بالبراءة من الله ، الحديث 29394 . ( 4 ) . التهذيب الأحكام 3 : 177 ، باب صلاة الغريق والمتوحل ، الحديث 10 ووسائل الشيعة 4 : 373 ، باب جواز لبس الحرير للرجال في الحرب ، الحديث 5428 ، 5429 و 5430 . ( 5 ) . البقرة : 225 والمائدة : 89 .