شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )

217

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )

ويحتمل الفسخ بالنسبة إلى حصته فيكون للمشترى خيار تبعض الصفقة فتأمل . والانصاف ان موروثية الخيار لما كان بالإجماع الذي هو لبّى لا عموم فيه فيجب الاقتصار في موارد الخلافية على المتيقن وهو الحكم بلزوم البيع واستصحاب الصحّة والملكية للمشترى إلّا إذا اجتمع جميع الورثة على الفسخ والأصل عدم تأثير فسخ كلّ واحد منفرداً والأحوط التصالح في المقام وعلى الله التوكل وبه الاعتصام . وظهر ممّا ذكرناه بطلان الخيار ولزوم البيع إذا مات الأجنبي الذي شرطه له الخيار لعدم الإجماع في المقام أوّلًا وتقومه بشخصه بجعل المتعاقدين ثانياً فلا ينتقل إلى من جعله حاكماً ومختاراً في الخيار فكيف ينتقل إلى وارثه الذي لم يجعل المتعاقدان له الفسخ والامضاء بل هو كذلك بناءً على ثبوت ارث الخيار بالنصّ أيضاً لاستثناء المورد بالعقل نعم لو كان المدرك النصّ والآيات فلا يجوز اشتراط سقوط ارث الخيار في نفس العقد بكونه مخالفاً للسنّة ويأتي في باب الشروط عدم جواز الشرط المخالف للسنة اما بناءً على أن دليله إجماع فلا بأس باشتراط السقوط لعدم الإجماع في مورد الاشتراط على التوارث ويقوم الولي مقام الصغير والمجنون في الفسخ والامضاء بحسب مصلحتهما لكونه حقّ مالي لهما محجوران فيه بأنفسهما فعلى الولي المداخلة فيه لهما لعدم تضييع حقّهما الذي من وظيفة الولي شرعاً حفظ مالهما والتصرف في مالهما وحقوقهما على وجه مصلحتهما بأدلة الولاية الثابتة في محلها . ثمّ إنه لما كان مجموع الورثة بمنزلة شخص واحد في الرد والامضاء وعدم تأثير فسخ بعضهم فلا فرق في الوارث بين من هو ممنوع من الإرث في خصوص شئ دون شئ كما في الزوجة وغير الأكبر من الولد بالنسبة إلى الأرض والحبوة سواء كان الخيار فيهما أو في غيرهما لكونهما وارثين نعم ان حصل لبعضهم مانع كلى عن الإرث مطلقاً كالكفر والحجب فلا يرث الخيار أيضاً للأصل والشك الكافي في المقام في عدم الخروج عن مقتضى الأصول خصوصاً إذا قلنا إن الدليل في ثبوت ارث الخيار آيات الإرث والنبوي المتقدّم . ومنها ان الخيار يسقط باسقاطه في نفس العقد وبعده لما مرّ من أنه حقّ بالإجماع غير