شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )
211
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )
الإشارة في سرقة المتاع عند البائع عند سؤاله ان الضمان ممّن يكون قال ( ع ) « من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتّى يقبض المتاع ويخرجه من بيته » « 1 » وظاهره عدم الخيار للبائع لتمامية البيع وقبضه الثمن فهي دالة على أن التلف عند البائع قبل القبض مطلقاً من مال البائع وقيل إنه من مال المشترى لعدم الخيار من الطرفين ولأن النماء منه فتلفه منه أيضاً للتلازم وضعف هذا القول ظاهر ومن هذا ظهر ان الدليل على عدم لزوم البيع أيضاً ثبوت الضرر على البائع من جهة ضمانه تلف المبيع قبل القبض وتداركه اما بالخيار على المشهور أو بفساد البيع شرعاً على الأصحّ . الخامس : الحكم في خيار التأخير بعد الثلاثة أو فساد المعاملة مختصّ بالبيع اقتصاراً فيما خالف الأصل في المقامين على المتيقن من مورد الأدلّة . السادس : هل يسقط هذا الخيار باسقاطه في العقد أو لا فيه احتمالان لا يخلو أولهما من رجحان لتسلطه على حقّه واقدامه على ضرره وقيل بالثاني لعدم ثبوت حقّه قبل الثلاثة وهو ضعيف من جهة ثبوت الحقّ تقديراً بل تحقيقاً والأمر سهل عندنا . السابع : اطلاق النصوص وظاهر كلمات الأكثر عدم الفرق في الحكم المذكور بين المبيع الشخصي والكلى بعد اتفاق كلماتهم كظواهر النصوص على عدم التفاوت بين الكلى في الذمّة والمعين الشخصي في الخارج فعلى المشهور من ثبوت الخيار لا خلاف في الثمن مطلقاً وفى المثمن الشخصي اما المبيع الكلى فالقول بعدم الخيار من جهة عدم الضرر والضمان لا يخلو من رجحان فالأحوط في الكلى التراضي والتصالح وعلى المختار من بطلان البيع لظواهر النصوص لا فرق بين المبيع الكلى والشخصي وكذا في الثمن لاطلاق الدليل فتأمل . تبصرة : في دفع التدافع بين القواعد الأربع قد تداول في ألسنة الفقهاء ذكر قواعد في هذا الباب وهى قد يتعارض في بعض الموارد في الظاهر مع عدم التعارض بينها عند التأمل وهى قاعدة كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال
--> ( 1 ) . الكافي 5 : 176 ، باب الشروط والخيار في البيع وعوالي اللآلي 3 : 212 ، باب التجارة ، الحديث 70 .