شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )
192
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )
أصل عقلائي ومنه أصالة عدم النقل في باب حقائق الألفاظ أو راجع إلى استصحاب عدم حدوث التغير في هذا المقام وعلى الله الاعتصام . الثاني : لا يجب تعيين الفرد في البيع الكلى ويصحّ البيع كلياً على ذمّة البائع بلا خلاف والنصوص الظاهرة في الجواز متواترة كما يصحّ البيع كلّياً مع اشتراط دفعه من بين الأفراد المعلومة كصاع من الصبرة من الحنطة لعدم المانع وعدم الغرر في متساوي الأجزاء ولا يصحّ بيع أحد شئ من بين الأشياء المعينّة على الترديد والابهام ولو كان متساوي الأجزاء والافراد لأن الملكية التي هي النسبة بين المالك والملك لا يتعلق بالمبهم لعدم الوجود له لا خارجاً ولا ذهناً إلّا إذا قصد الكلى وأرادا أو شرطا أدائه من بين هذه الافراد بإرادة البائع أو المشترى في مقام القبض . الثالث : بيع بعض الشئ إذا لم يحصل منه الغرر صحيح لوجود المقتضى وفقد المانع وذلك كبيع نصف الصبرة مشاعاً سواء كان مختلف الأجزاء أو متساويها إذا علم مقدار الكلّ لعدم الغرر بخلاف ما إذا لم يعلم مقداره لحصول الجهالة في الجزء المشاع المبيع من جهة الجهالة في الكلّ وكبيع صاع من الصبرة مع تساوى الأجزاء سواء علم مقدار الكلّ أو لا لعدم الغرر بخلاف مختلف الأجزاء فإنه باطل لحصول الغرر سواء علم الكلّ أو لا كما يصحّ بيع الكلّ مع معلومية وبيع كلّ قفيز من الكلّ عند إرادة الكلّ بأن يبيع الكلّ كلّ قفيز منه بكذا لعدم الغرر بخلاف الموردين مع جهل الكلّ كما لا يصحّ بيع كلّ صاع منه بكذا مطلقاً ولو في صورة معلومية الكلّ إذا لم يبع الكلّ لحصول الغرر والجهالة في المبيع هل هو قفيز أو قفيزان أو أزيد . فظهر ممّا ذكرناه في مورد الجهل بالكلّ بطلان بيع الكلّ أو جزئه مشاعاً وبيع الكلّ كلّ قفيز بكذا وبيع كلّ قفيز منه بكذا على خلاف في الثالث لعدم الغرر فيه والأقوى حصول الغرر فيه من جهة جهله بمقدار المبيع فلا يصحّ ويصحّ بيع قفيز من مجهول المقدار بثمن كذا لعدم الغرر أصلًا كما لا يصحّ واحد من اثنين كشاة من شاتين وعبد من عبدين لابهام المبيع وحصول الجهالة فيه اما مع التفاوت في الفردين فظاهر اما مع التساوي فلحصول الابهام إلّا إذا كان البيع