شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )
139
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )
بالقرآن » « 1 » لأن الله قال وَيعْلَمُ مَا فِى الْأَرْحَامِ « 2 » . والحاصل ان التنجيم والنظر فيه إنما يكون محرماً إذا استلزم أمراً آخر من تكذيب القرآن وانكار القضاء والقدر وقدرة الله تعالى مثلًا أو شيئاً آخر ممّا هو ضروري الفساد في الشرع وإلّا فالأصل يقتضى جوازه والنصوص يساعده أيضاً وصرّح بذلك في رواية محمّد بن سهل وهرو بن سهل النوبختي في البحار « هل يحل النظر في علم النجوم الخ فكتب ( ع ) نعم ما لم يخرج من التوحيد » « 3 » فجعل ( ع ) غاية الحلية الخروج عن التوحيد ويدلّ على كاشفية الكواكب وأوضاعها عن الحوادث السفلية رواية اليماني في سؤاله ( ع ) عن المنجم « ما اسم النجم الذي إذا طلع هاجت الإبل الخ » « 4 » فإنها صريحة في الكاشفية بعد بطلان المؤثرية والربط لكنها صريحة في خطاء المنجمين من جهة عدم اطلاعهم على النجوم فإنه من علوم النبوة والإمامة ولا يعلم حقيقة النجوم إلّا الله وأنبيائه وأوليائه المعصومين والله الموفق والمعين . الفصل العاشر : حرمة التكسب والأجرة على الواجبات تحرم الأجرة على ما يجب عليه عيناً أو كفايتاً تعبداً أو توصّلًا إجماعاً على ما نقل عن كلماتهم وكذا في المندوب الذي يشترط فيه قصد القربة والتحقيق ان الواجب على المكلف المشروط صحّته على القربة لا يستحق الفاعل بفعله الأجرة لمنافاتها الخلوص وكذا في المندوب التعبدي مع قصد القربة لنفسه للمنافاة المذكورة ولا فرق في ذلك بين العيني والكفائى في المقامين واما التوصلي من الواجب والمندوب فإن لم يرجع نفع منه إلى المستأجر فكذلك لأن شرط حلية الأجرة في الإجارة وصول نفع فعل الأجير إليه وإلّا فيكون أكلًا للمال بالباطل ويكون المعاملة سفهية ومع فرض رجوع النفع منه إليه فالقول بجواز الاستيجار وحلية الأجرة
--> ( 1 ) . المكاسب 1 : 206 . ( 2 ) . لقمان : 34 . ( 3 ) . مستدرك الوسائل 13 : 102 وجامع أحاديث الشيعة 17 : 228 . ( 4 ) . المكاسب 1 : 220 ودراسات في المكاسب المحرمة 3 : 68 .