الذهبي

503

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام

فأقسمت أنّ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم قبض فيهما . أخرجه مسلم [ ( 1 ) ] . وقال هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : كان ضجاع النّبيّ صلّى اللَّه عليه وسلّم من أدم محشوّا ليفا [ ( 2 ) ] . وقد تقدّم أحاديث في هذا المعنى في زهده عليه السّلام . وقال غير واحد ، عن أبي هريرة ، قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم : « لا يصلّي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء » . أخرجه البخاري [ ( 3 ) ] . وعند مسلم [ ( 4 ) ] « على عاتقيه » [ ( 5 ) ] . وقال عطاء بن أبي رباح ، عن عبد اللَّه مولى أسماء ، عن أسماء بنت أبي بكر ، أنّها أخرجت جبّة طيالسة كسروانية لها لبنة [ ( 6 ) ] ديباج وفرجيها مكفوفين بالديباج ، فقالت : هذه جبّة رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم وكان صلّى اللَّه عليه وسلّم يلبسها فنحن نغسلها للمريض يستشفي بها . أخرجه مسلم [ ( 7 ) ] .

--> [ ( 1 ) ] في اللباس والزينة ( 2080 ) باب التواضع في اللباس ، والاقتصار على الغليظ منه واليسير . . ، والترمذي في اللباس ( 1787 ) باب ما جاء في لبس الصوف ، وأحمد في المسند 6 / 32 . [ ( 2 ) ] رواه ابن سعد في الطبقات 1 / 464 . [ ( 3 ) ] في الصلاة 1 / 95 باب إذا صلّى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه . [ ( 4 ) ] في الصلاة ( 516 ) باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه . [ ( 5 ) ] وهو كذلك عند البخاري . وعند أبي داود في الصلاة ( 626 ) باب جماع أثواب ما يصلّي فيه : « ليس على منكبيه » ، وأخرجه النسائي في الصلاة 2 / 71 باب صلاة الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء ، وابن ماجة في إقامة الصلاة ( 1049 ) باب الصلاة في الثوب الواحد ، وأحمد في المسند 2 / 255 و 266 و 319 و 427 و 491 و 520 و 3 / 10 و 15 و 55 و 4 / 26 و 27 و 6 / 342 . [ ( 6 ) ] لبنة : بكسر اللام ، رقعة في جيب القميص . [ ( 7 ) ] في اللباس والزينة ( 2069 ) باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء .