شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )
50
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )
وكما دلّ على حصوله بخمس رضعات أو أقل أو أكثر إلى العشرة والقائل به منحصر في العامّة وهذه الطائفة كالأولى محمولتان على التقية ومطروحتان للشذوذ وموافقة العامّة وإن كانت موافقة للاطلاقات والعمومات والذي عليه الإجماع أو الشهرة العظيمة القديمة والحدثية منا العمل بما دلّ منها على التحديدات الثلاثة المذكورة في النصوص المعتبرة من الأثر والعدد والزمان كلها في المرسل المذكور آنفاً ولا محيص عن القول بحصوله بكلّ واحد منها سواء قلنا بأن الأثر هو الأصل والأخيرتان كاشفتان عنه أو قلنا باستقلال الكلّ ولو اعتبار بما دلّ على الزائد عنها كما دلّ على اعتبار الحولين أو السنة أو خمسة عشر يوماً وليلة لعدم القائل منا بها وشذوذها والترجيح مع ما عليه المشهور بالنسبة إليها من جهات عديدة لا يخفى من الشهرة وموافقة الكتاب والعمومات ومخالفة العامّة والأمر في الجميع سهل وإنما الخلاف والاشكال في حصوله بالعشر والزائد عنه إلى خمسة عشر فالشهرة القديمة على حصول الرضاع بعشرة رضعات فصاعدة لصحيحة فضيل « لا يحرم من الرضاع إلّا المجبورة أو خادم أو ظئر ثمّ يرضع عشر رضعات يروى الصبى وينام » « 1 » وبعض النصوص الاخر والشهرة المتأخرة على عدمهللنصوص المصرّحة بعدمه بالعشرة والجمع بينهما اما بحمل المثبت على المتوالية والنافي على العشرة المتفرقة والشاهد في بعض النصوص موجود ولكن في بعضها كالصريح في عدم حصول الرضاع بالعشرة المتوالية وامّا بالحمل على الكراهة وحسن الاحتياط في النظر والنكاح ولا شاهد لهذا أصلًا فيقع بين الطائفتين التعارض والترجيح لما عليه مشهور المتأخرين للاصحية والأكثرية والأبعدية عن قول العامّة فالقول بها وإن كان أقوى وأوفق للأصل إلّا أن الاحتياط في أمر النكاح والفروج موجب لترك التزويج مع العشرة وليس بناكب عن الصراط من سلك سبيل الاحتياط . السابعة : يشترط أيضاً في حصول الرضاع المحرم كون الارتضاع في الحولين قبل الفطام بلا
--> ( 1 ) . الاستبصار 3 : 196 ، باب مقدار ما يحرم من الرضاع ، الحديث 14 والتهذيب الاحكام 7 : 315 ، باب ما يحرم من النكاح من الرضاع ، الحديث 13 .