شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )

34

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )

فروع : الأوّل : اطلاق الجدّ في النصوص وإن كان يشمل مطلق الأجداد حتّى الأمى إلّا أن الاقتصار على مورد المتيقن والمجمع عليه هو الجدّ من الأب وإن علا كما مرّ عدم ولاية غيره في غير النكاح أيضاً ويكفى في عدم ولاية جدّ الامى وجدّ الامّى للأب الشك . الثاني : لا يشترط في نكاح الكبيرة إذا لم تكن باكرة إذن الولي حضوره بلا خلاف منا ويأتي حكم الباكرة والخلاف فيها ولا يشترط حضور البينة أيضاً في مطلق النكاح على المشهور بل الإجماع لعدم المخالف منا إلّا ابن أبي عقيل حيث وافق العامّة تمسكاً برواية ضعيفة « التزويج الدائم لا يكون إلّا بولي وشاهدين » « 1 » وحملها الأصحاب على الاستحباب لعدم مقاومتها للنصوص المعتبرة وكونها موافقة للعامّة فحملها على الاستحباب أولى من طرحها رأساً وفى النصوص المعتبرة دلالة على عدم الاشتراط كالحسن « في الرجل يتزوج بغير بينة قال ( ع ) لا بأس » « 2 » وفى الصحيح « ان تزويجها بغير ولى جائز » « 3 » وفى الآخر « الثيب أمرها إليها » . « 4 » الثالث : المراد بالثيب الذي لا ولاية للأب والجد عليها الكبيرة الثيبة دون الصغيرة التي ذهبت بكارتها بأي وجه اتفق كالزنا فإن أدلة ولاية الأب والجدّ على الصغيرة شاملة لها أيضاً اطلاقاً واستصحاباً ولا يشملها قوله الثيب أمرها إليها لأن الصغيرة لا تملك نفسها وليس أمرها في المال والنكاح بيدها إجماعاً .

--> ( 1 ) . التهذيب الاحكام 7 : 255 ، باب تفصيل أحكام النكاح ، الحديث 26 ووسائل الشيعة 21 : 34 ، باب حكم التمتع بالبكر بغير اذن ، الحديث 25457 . ( 2 ) . الكافي 5 : 387 ، باب التزويج بغير بينة ، الحديث 3 ووسائل الشيعة 20 : 98 ، باب جواز التزويج بغير بينة ، الحديث 25132 . ( 3 ) . الكافي 5 : 391 ، باب التزويج بغير ولى ، الحديث 1 ووسائل الشيعة 20 : 100 ، باب جواز التزويج بغير ولى ، الحديث 25140 . ( 4 ) . الكافي 5 : 394 ، باب استيمار البكر ومن يجب ، الحديث 8 ووسائل الشيعة 20 : 274 ، باب انهُ يكفى في استئذان البكر ، الحديث 25615 .