شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )
19
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )
الجزء التاسع عشر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمّد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين . أمّا بعد : فهذا الجزء التاسع عشر من كتاب وسائل العباد في أحكام النكاح وما يتبعه من الطلاق والظهار وغيرهما . كتاب النكاح وهو على المشهور حقيقة في الوطي لغة وقد يطلق على العقد مجازاً تسمية للسبب باسم مسببه وفى الشرع على العكس على ما يظهر من كلماتهم ولعلّ الوجه ان النكاح عند الشرع وأهله هو العلاقة الخاصّة التي تحصل بين المتزاوجين بنفس العقد كما صرّح بذلك صاحب الجواهر ( رحمه الله ) كسائر العقود من البيع والصلح والإجارة وغيرها فمعنى أنكحت وبعت وأجرت ليس عقدت بل المتبادر عند أهل الشرع في معانيها أنشأت الزوجية ونقلت هذا المبيع إلى بائعه وسلطت المستأجر على الانتفاع والأصل في الاستعمال الحقيقة ولو لم نقل بثبوت الحقيقة الشرعية بل يكفى ثبوت الحقيقة عند المتشرعة وهى ممّا لا تقبل الانكار وكيف كان فالنظر في النكاح يحصل في مقاصد وفصول .